المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

683

لذلك منحصر في البناء على تصوير الإجماع على عدم الاحتياط التامّ بالنحو الذي يوجد في تقرير السيّد الاُستاذ، وهو الإجماع على ترك الاحتياط في خصوص المشكوكات والموهومات، لا بالنحو الذي يوجد في تقرير الشيخ الكاظميّ: من الإجماع على عدم وجوب الاحتياط التامّ.

وحاصل التوجيه الفنّيّ عندئذ للتفصيل بين الحكم الواحد والأحكام المتعدّدة هو: أنّ العمل بالظنّ تعيّن فيما نحن فيه لا من باب وجوب الطاعة الظنّيّة بعد التنزّل من الطاعة القطعيّة، بل من باب أنّ مقتضى العلم الإجماليّ هو الأخذ بالمظنونات والمشكوكات والموهومات معاً، والترخيص في المخالفة بحكم الإجماع إنّما جاء في خصوص المشكوك والموهوم، وبقي المظنون على حاله، فنأخذ به بسبب نفس ذلك العلم الإجماليّ في المقام، وهذا بخلاف الحكم الواحد، فإنّ الإجماع لم ينعقد فيه على جواز ترك خصوص الموهوم، فالأخذ فيه بالظنّ بعد تعذّر الامتثال القطعيّ إنّما يكون في باب الحكومة.

وأمّا بناءً على فرض الإجماع على عدم وجوب الاحتياط التامّ في كلّ الأطراف لا على جواز ترك الاحتياط في المشكوكات والموهومات بالخصوص، فلا يبقى توجيه فنّيّ للفرق بين الحكم الواحد والأحكام المتعدّدة، نعم نذكر هنا وجهين للفرق ولكنّهما ليسا فنّيّين:

الوجه الأوّل: ما يظهر من بعض عبائر الشيخ الكاظميّ(رحمه الله) في تقريره، وهو: أنّ الوجه في عدم كون الأخذ بالمظنونات فيما نحن فيه حكومة أنّ هذا ليس إطاعة ظنّيّة بالنسبة لكلّ حكم حكم، بل بالنسبة للأحكام المظنونة حصلت الإطاعة القطعيّة، وبالنسبة للأحكام المشكوكة والموهومة لم تحصل الإطاعة أصلاً(1). فإن


(1) هذا الكلام لم أجده في تقرير الشيخ الكاظميّ(رحمه الله) في مروري السريع على عبائره.