المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

682

الموضوعيّة وهو الحكومة، بل لأجل كون الظنّ مرجّحاً لأحد التكليفين المحتملين المنجّزين على الآخر. وعلى هذا أيضاً لا تنافي بين توجيهنا لمراد المحقّق النائينيّ(رحمه الله) وما مضى: من الأمر الثاني من الأمرين اللذين نقلناهما عن تقرير الشيخ الكاظميّ(قدس سره).

ولو نوقش في مرجّحيّة الظنّ في باب التزاحم بأنّ الظنّ والوهم ظنّ ووهم للعبد لا للمولى، فلا يحكم العقل باهتمام المولى بجانب المظنون أكثر من اهتمامه بجانب الموهوم، فهذا النقاش في خصوص ما نحن فيه لا يجري، فإنّ كلامنا إنّما هو في معظم أحكام الفقه لا في مثل حكم واحد، وعادة لا يحتمل كون مجموع وهميّات الشخص في معظم الأحكام أقرب من مجموع ظنّيّاته، فالعقل يحكم جزماً بكون اهتمام المولى في جانب المظنونات أشدّ من اهتمامه في جانب الموهومات.

ويستخلص من تمام ما ذكرناه: أنّ حجّيّة الظنّ عقلاً لها معان أربعة:

1 ـ حجّيّته في مقام التنجيز كالقطع، وهذه هي الحكومة عند المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله).

2 ـ حجّيّته في مقام الامتثال بعد التنزّل عن الامتثال القطعيّ.

3 ـ حجّيّته بمعنى مرجّحيّته لتأثير العلم الإجماليّ ما يقتضيه من التنجيز في أحد الطرفين عليه في الطرف الآخر.

4 ـ حجّيّته بمعنى مرجّحيّته لأحد التكليفين المحتملين المنجّزين على الآخر.

والمعنى الثاني هو الحكومة عند المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، وموردها الشبهة الموضوعيّة دون الحكميّة. هذا ما أستشفّه من وراء العبائر المشوّشة الموجودة في تقريري بحثه، وأكاد أجزم أنّ هذا هو مراد المحقّق النائينيّ(رحمه الله).

أمّا إذا بنينا على أنّ مقصود المحقّق النائينيّ هو التفصيل بين حكم واحد والأحكام المتعدّدة لا التفصيل بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة، فالتوجيه الفنّيّ