المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

680

منعقد على بطلان الامتثال الاحتماليّ(1)، بينما نتيجة التوجيه الذي ذكرناه هي القول بعدم معقوليّة الحكومة في نفسها في الشبهات الحكميّة بغضّ النظر عمّا هو مفاد الإجماع.

والثاني: ما جاء في تقريره أيضاً من أنّه بناءً على تنزّل العقل من الاحتياط التامّ إلى التبعيض في الاحتياط يعيّن العقل الأخذ بجانب الظنّ(2)، وهذا ينافي ما ذكرناه في الوجه الماضي: من عدم حجّيّة الظنّ في تعيينه لمورد الامتثال، وأنّ تعيّن العمل بالمظنون يجب أن يكون بنكتة اُخرى.

وأمّا على المبنى الثاني ـ وهو: أنّ العلم الإجماليّ يقتضي بنفسه تنجيز كلتا الخصوصيّتين ـ فهناك وجهان فنّيّان لتوجيه التفصيل بين الشبهة الموضوعيّة والشبهة الحكميّة:

الوجه الأوّل: أن يقال ـ بعد البناء على أنّ الاضطرار إلى ترك أحد الفردين يؤدّي إلى استحالة تنجيز العلم الإجماليّ لكلتا الخصوصيّتين المفروض الترخيص في إحداهما ـ: إنّ العلم الإجماليّ يسقط بطروّ الاضطرار إلى أحد الفردين عن تنجيزه لأيّ واحدة من الخصوصيّتين إذا كانت نسبة العلم الإجماليّ إليهما على حدّ سواء؛ وذلك لأنّ تنجيزه لهما معاً محال بحسب الفرض، وتنجيزه لإحداهما دون الاُخرى ترجيح بلا مرجّح. أمّا إذا كان العلم الإجماليّ أقرب إلى إحدى الخصوصيّتين بأن كان أحد الفردين مظنوناً والآخر موهوماً، فهنا العلم الإجماليّ ينجّز خصوص الجانب الذي يكون أقرب إليه دون الجانب الآخر، ولا يلزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ الظنّ هنا هو المرجّح، وهذا يعني أنّ تعيّن الأخذ بالجانب


(1) راجع فوائد الاُصول، ج 3، ص 90.

(2) المصدر السابق، ص 92.