المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

677

المحقّق النائينيّ(قدس سره). وذلك بأن يقال: إذا كانت الشبهة موضوعيّة كما لو علم بوجوب الصلاة إلى القبلة، وشكّ في القبلة، فأصل الحكم قد تنجّز بالعلم التفصيليّ، والعقل يحكم أوّلاً بتحصيل الامتثال القطعيّ، ومع العجز عنه يحكم بتحصيل الامتثال الظنّيّ. وأمّا في الشبهة الحكميّة كما لو علم بوجوب الظهر أو الجمعة، وحصل الظنّ بوجوب الظهر، ولم يتمكّن من الجمع بينهما، فهنا لا تعقل حجّيّة الظنّ في مرحلة الامتثال، فهو إمّا أن يكون حجّة في مرحلة التنجيز وهي الحكومة بالمعنى الذي ذكره المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)ولم يقبله المحقّق النائينيّ(قدس سره)، أو أنّه لا حجّيّة فيه لا في مرحلة التنجيز ولا في مرحلة الامتثال، أي: لا يؤثّر الظنّ بنفسه مباشرة في تعيين الامتثال، وتوضيح ذلك: أنّ في تنجيز العلم الإجماليّ ـ بناءً على كونه مقتضياً لوجوب الموافقة القطعيّة لا علّة تامّة ـ مبنيين:

الأوّل: أنّ هذا العلم إنّما نجّز الجامع لأنّه المقدار المعلوم، وأمّا الطرفان فإنّما يتنجّزان بالاحتمال المقرون بانتفاء المؤمّن، والوجه في انتفاء المؤمّن هو تعارض الاُصول من الجانبين عقليّة وشرعيّة وتساقطها.

والثاني: أنّ هذا العلم بنفسه ينجّز كلا الطرفين تنجيزاً اقتضائيّاً، أي: موقوفاً على عدم ورود الترخيص في المخالفة الاحتماليّة.

والمبنى الأوّل هو صريح كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في تقرير السيّد الاُستاذ والمستشعر من بعض عبارات الشيخ الكاظميّ(قدس سره). والمبنى الثاني هو الظاهر من جلّ عبارات الشيخ الكاظميّ(رحمه الله). وعلى كلّ من المبنيين يمكن توجيه تفصيل المحقّق النائينيّ في المقام بوجه فنّيّ:

أمّا على المبنى الأوّل ـ وهو: أنّ العلم إنّما نجّز الجامع، وأمّا الخصوصيّتان فقد تنجّزتا بالاحتمال بعد تعارض الاُصول وتساقطها ـ فالوجه الفنّيّ لعدم تأثير الظنّ بنفسه في تعيين الامتثال هو: أنّ المقدار المنجّز بالعلم إنّما هو الجامع، وخصوصيّة