قد تدّعى حجّيّة مطلق الظنّ في استنباط الأحكام الشرعيّة، ويستدلّ على ذلك بوجوه، وشيء منها لا يمكن المساعدة عليه، ونحن نقتصر من بينها على ذكر ما يسمّى بدليل الانسداد، فنقول:
قد اُ لّف دليل الانسداد من مقدّمات تذكر بعنوان محاولة إثبات حجّيّة مطلق الظنّ بها، ويبحث عن تماميّة ذلك وعدمها.
وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ مقدّمات الانسداد خمس:
1 ـ العلم الإجماليّ بالتكليف.
2 ـ انسداد باب العلم والعلميّ، أي: الحجّة في مقام إثبات التكليف.
3 ـ عدم جواز إهمال الأحكام.
4 ـ عدم جواز الرجوع إلى الاُصول في تمام الموارد من قبيل: البراءة، والاستصحاب، والتخيير، أو الرجوع إلى مجتهد يؤمن بالانفتاح، وعدم وجوب الاحتياط في جميع الموارد.
5 ـ عدم جواز الرجوع إلى الوهم في قبال الظنّ(1).
(1) الموجود في الكفاية هو عدم جواز الرجوع إلى الوهم أو الشكّ.