المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

667

 

 

 

 

 

 

 

قد تدّعى حجّيّة مطلق الظنّ في استنباط الأحكام الشرعيّة، ويستدلّ على ذلك بوجوه، وشيء منها لا يمكن المساعدة عليه، ونحن نقتصر من بينها على ذكر ما يسمّى بدليل الانسداد، فنقول:

قد اُ لّف دليل الانسداد من مقدّمات تذكر بعنوان محاولة إثبات حجّيّة مطلق الظنّ بها، ويبحث عن تماميّة ذلك وعدمها.

وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ مقدّمات الانسداد خمس:

1 ـ العلم الإجماليّ بالتكليف.

2 ـ انسداد باب العلم والعلميّ، أي: الحجّة في مقام إثبات التكليف.

3 ـ عدم جواز إهمال الأحكام.

4 ـ عدم جواز الرجوع إلى الاُصول في تمام الموارد من قبيل: البراءة، والاستصحاب، والتخيير، أو الرجوع إلى مجتهد يؤمن بالانفتاح، وعدم وجوب الاحتياط في جميع الموارد.

5 ـ عدم جواز الرجوع إلى الوهم في قبال الظنّ(1).


(1) الموجود في الكفاية هو عدم جواز الرجوع إلى الوهم أو الشكّ.