المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

662

وإن كان أحدهما ترخيصيّاً والآخر إلزاميّاً فالصحيح أنّه لابدّ من الأخذ بالخبر الإلزاميّ ولا عبرة بالخبر الترخيصيّ؛ لأنّ الأوّل طرف للعلم الإجماليّ الأوّل المنجّز، والثاني طرف للعلم الإجماليّ الثاني الذي لا أثر له.

وهناك وجه للقول بعدم تأثير الخبر الإلزاميّ الذي في قباله خبر ترخيصيّ يمكن أن يذكر من قِبَل المستدلّين بذلك التقريب العقليّ، وهو أن يقال: إنّ لنا مضافاً إلى العلوم الإجماليّة الثلاثة الماضية التي يقال بانحلال الأوّل منها بالثاني، والثاني بالثالث، علماً إجماليّاً رابعاً في خصوص دائرة الأخبار الإلزاميّة غير المبتلاة بالمعارض، ويدّعى من قبل ذاك المستدلّ انحلال العلم الثالث بالرابع كما انحلّ العلم الثاني بالثالث إن ساعد وجدانه على كون المعلوم بالعلم الرابع بمقدار المعلوم بالعلم الثالث، فبالتالي لا يجب الاحتياط في دائرة الأخبار الإلزاميّة المبتلاة بالمعارض.

لكنّك عرفت أنّ انحلال العلم الثاني بالثالث ممنوع حتّى مع تساوي المعلومين، وكذلك الأمر هنا(1).

 


(1) لا يخفى أنّه لو سلّم في المقام تساوي المعلومين فلابدّ من انحلال العلم الثالث بالرابع، ولا يمكن قياسه بالعلم الثاني والثالث؛ لأنّ النسبة بين الأخبار الإلزاميّة غير المبتلاة بالمعارضة مع الأخبار الإلزاميّة المبتلاة بها هي التباين لا العموم من وجه، بخلاف النسبة بين الأخبار والشهرات مثلاً، والعلم الثاني إنّما لم ينحلّ بالثالث رغم فرض تساوي المعلومين؛ لأنّ النسبة بين الأخبار والشهرات كانت عموماً من وجه، فأمكن دعوى أنّ المعلوم بالإجمال في الأخبار وإن كان بقدر المعلوم بالعلم الثاني لكن الشهرات أيضاً فيها قدر معلوم بالإجمال مردّد بعضه بين مادّة الافتراق ومادّة الاجتماع، واحتمال انطباقه على مادّة الاجتماع أوجب أن لا يكون المعلوم بالعلم الثاني أكثر من المعلوم بالعلم