المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

659

وبكلمة اُخرى: لو سلّمنا وجود تخصيص زائد معلوم فلا نسلّم به بأكثر من هذا المقدار، وهو العلوم الإجماليّة الصغيرة المخصوصة بموارد معيّنة، ولا يوجد لنا علم إجماليّ يقع كلّ ما احتملت مخصّصيّته طرفاً له.

الصورة الثانية: أن يكون الخبر ترخيصيّاً والعامّ إلزاميّاً، وعندئذ يؤخذ أيضاً بالعامّ، فإنّ الخبر الترخيصيّ لم يؤخذ به في مقابل أصالة الاشتغال، فما ظنّك بمعارضته لأصالة العموم أو الإطلاق في الدليل القطعيّ الصدور ؟!

وهنا أيضاً استشكل السيّد الاُستاذ بأنّنا نعلم إجمالاً بورود بعض المخصّصات الترخيصيّة على تلك العمومات الإلزاميّة، فتتساقط الاُصول اللفظيّة في تلك القطعيّات بالتعارض.

ولكن رغم ذلك قال السيّد الاُستاذ بوجوب العمل بالعامّ، لا من باب الحجّيّة، بل من باب العلم الإجماليّ بإرادة العامّ ولو في بعض هذه العمومات، وأنّنا لا نحتمل أنّ العامّ ليس مراداً في شيء منها.

أقول: لا يمكن المساعدة على شيء من الدعويين:

أمّا الدعوى الاُولى ـ وهي دعوى العلم الإجماليّ بالتخصيص ـ فالإشكال فيها هو الإشكال في الفرض السابق.

وأمّا الدعوى الثانية ـ وهي دعوى العلم الإجماليّ بإرادة العموم في بعض


أمّا لو كان ناتجاً عن المضعّف الكمّيّ فحسب، ومنصبّاً ابتداءً على كلّ فرد من الأطراف، وبالتركيب بين هذه الاستبعادات الظنّيّة تولّد الاطمئنان بعدم المجموع، فهذا الاطمئنان لا يزيد عقلائيّاً على أصل الظنون التي تركّب منها، ولا يمنع عن التمسّك في كلّ مورد من موارد تلك الظنون بالأصل اللفظيّ أو العمليّ النافي للتكليف في مورده.