المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

655

التكليف بالفعل أو التكليف بالترك، فكلّ واحد من العلمين الإجماليين ثابت على حاله ولم ينقلب إلى الشكّ البدويّ كما في باب الاضطرار.

ومنها: قياس ما نحن فيه بالتكليف المردّد بين شخصين كما في واجدي المنيّ في الثوب المشترك، بتقريب أنّ كلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك عالم بثبوت التكليف من قبل المولى، ومع ذلك لا يتنجّز عليه. والسرّ في ذلك أنّ هذا التكليف على تقدير توجّهه إلى غيره لا يكون للمولى حقّ الطاعة على هذا الشخص، ولا يكون هذا التكليف مؤثّراً بالنسبة إليه في عالم الإطاعة وحقّ المولويّة، فعلمه بالتكليف ليس علماً بتكليف ذي أثر في عالم الطاعة وحقّ المولويّة على كلّ تقدير. وكذلك الأمر فيما نحن فيه، فإنّ التكليف على تقدير ثبوته في مادّة الاجتماع ليس داخلاً في دائرة حقّ الطاعة، فعلمنا بالتكليف ليس علماً بتكليف ذي أثر في عالم الطاعة وحقّ المولويّة على كلّ تقدير.

ويرد عليه: أنّ هذا أيضاً قياس مع الفارق، توضيح ذلك: أنّ هنا خلافاً بين الاُصوليّين في أنّ العلم الإجماليّ هل ينجّز واقع المعلوم بحدوده؛ لكونه معلوماً ولو بالإجمال، أو ينجّز الجامع فحسب؛ لكونه المقدار الواصل؟ ولدينا تفصيل في المقام بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة، ولا نريد هنا الدخول في هذا البحث، ونوكله إلى محلّه. وإنّما نقول هنا: إنّ تنجّز الجامع على أيّ حال مسلّم لوصوله بلا إشكال، وهذا الجامع فيما نحن فيه واصل ومتعلّق لحقّ المولويّة، فإنّ الجامع بين مادّة الاجتماع وإحدى مادّتي الافتراق واصل إلى المكلّف ومتوجّه إليه وقابل للتنجيز، وللمولى حقّ الطاعة بهذا المقدار، وليس الجامع كواقع المعلوم في كونه مردّداً بين ما لا يجب امتثاله عقلاً وما يجب امتثاله عقلاً. وأمّا في مثل واجدي المنيّ في الثوب المشترك فليس الأمر كذلك؛ لأنّ الجامع بين تكليف نفسه وتكليف غيره لا يعقل أن يكون متعلّقاً لحقّ المولى عليه، وإنّما هو جامع بين