المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

652

على أساس حساب الاحتمالات كما لو علمنا بنجاسة إحدى الأواني التي رأيناها معرّضة لاستعمال الكفّار ـ مثلاً ـ على أساس استبعادنا بحساب الاحتمالات لعدم استعمالهم لشيء منها صدفة إلى حدّ ذاب احتمال عدم ذلك؛ لضعفه في نفوسنا.

فإن كان العلم الإجماليّ قائماً على أساس البرهان ـ كما في إخبار المعصوم بنجاسة أحد الإناءين ـ فلا محالة يستلزم العلم بقضايا شرطيّة مقدّمها نفي بعض الأطراف، وتاليها إثبات بعض الأطراف الاُخرى؛ لوضوح أنّنا لو علمنا من الخارج بطهارة أحد الإناءين المفترض إخبار المعصوم بنجاسة أحدهما حصل لنا العلم بنجاسة الآخر بنفس البرهان الذي ولّد العلم الأوّل، وهو برهان العصمة؛ لأنّ فرض انتفاء المعلوم بالإجمال في طرف معيّن لا يُفني ذاك البرهان.

أمّا لو كان العلم الإجماليّ نتيجة لحساب الاحتمالات كالعلم بنجاسة إحدى الأواني المئة نتيجة تجمّع مئة قوى احتماليّة واستبعاد احتمال عدم استعمال شيء منها من قبل الكفّار الذين كانت هذه الأواني في معرض استعمالهم، فتمركز هذه القوى الاحتماليّة في مقابل احتمال واحد، وضعف ذاك الاحتمال وهو طهارة الجميع، أوجب زوال ذاك الاحتمال من النفس، فهذا العلم الإجماليّ لا ينحلّ إلى علوم بقضايا شرطيّة مقدّمها نفي بعض الأطراف، وتاليها إثبات المعلوم بالإجمال في الباقي، فلا نستطيع أن نقول ـ مشيرين إلى تسعة وتسعين من هذه الأواني ـ: لو كانت هذه طاهرة إذن فالإناء الآخر هو النجس؛ لأنّ فرض طهارتها كشرط في القضيّة الشرطيّة يعني فرض غضّ النظر عن تسعة وتسعين قوى احتماليّة، فالقوى المئة غير مجتمعة على إثبات نجاسة هذا الإناء على تقدير طهارة الباقي، ولذا لو علمنا بطهارة التسعة والتسعين لم يحصل لنا العلم بنجاسة الفرد الأخير من المئة، وكذلك لا نعلم بأنّه على تقدير طهارة واحد معيّن منها يكون النجس في الباقي؛ لأنّ هذا التقدير يعني تقدير فقد قوّة واحدة من القوى المئة، والمفروض أنّ منشأ