المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

648

صلاة الجمعة في يوم الجمعة، وعلمنا إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة، أو دلالة الخبر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وعلمنا إجمالاً بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو رؤية الشمس، ومقتضى القاعدة في ذلك هو تحكيم أصالة الاشتغال، ولا أثر لهذا الخبر بعد أن لم يفرض ثبوت حجّيّته، فإنّه إنّما يكون طرفاً للعلم الإجماليّ الثاني، ولا أثر له في عالم التنجيز.

ويمكن أن نُسري إلى المقام تقريب المحقّق العراقيّ(رحمه الله) الذي ذكره في مقام بيان اختلال الاستصحاب بحكومة ظاهر كلام الإمام مع إجراء بعض التعديل عليه بالشكل المناسب لإسرائه في المقام، وإن كان هو(رحمه الله)لم يذكر ذاك التقريب هنا، وذلك بأحد بيانين:

الأوّل: أن يقال: إنّ ظاهر ما صدر من الإمام: من الكلام الدالّ على الترخيص، حاكم على الأصل العمليّ في مورده ولو كان ترخيصيّاً؛ لأنّ حكومة الأمارات على الاُصول ثابتة حتّى في فرض المطابقة. ففيما نحن فيه نحتمل وجود الحاكم على أصالة البراءة في مورد الخبر وهو صلاة الجمعة أو الدعاء عند رؤية الهلال؛ لاحتمال كون هذا الخبر من تلك الأخبار الصادرة واقعاً، وعلى هذا لا مجال لإجراء البراءة عن صلاة الجمعة أو الدعاء عند رؤية الهلال، فتبقى البراءة عن صلاة الظهر أو الدعاء عند رؤية الشمس بلا معارض، فلا مانع من إجرائها، فتختلّ قاعدة الاشتغال بالنسبة لهذا الطرف.

وهذا التقريب يؤدّي بنا إلى هذه النتيجة الغريبة، وهي: أنّه مع ورود الخبر الظاهر في الترخيص في أحد طرفي العلم الإجماليّ يجب الاحتياط في الطرف الوارد فيه الخبر المرخّص، وتجري البراءة في الطرف الذي لم يرد فيه الخبر المرخّص.

ويرد على هذا التقريب: أنّ الخبر الحاكم على أصالة البراءة في جانب صلاة