المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

643

على الحكم الترخيصيّ من الطهارة أو جواز دخولها في المسجد الذي عرفت أنّه لا أثر له.

وإن فرض دليلها قطعيّاً أصبح خبر الاستصحاب في مقابل هذا الدليل القطعيّ خبراً واحداً في مقابل عامّ فوقانيّ مرخّص، فيكون صغرى من صغريات ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في المبحث الثاني من معارضة خبر الواحد لعموم قطعيّ مرخّص فوقانيّ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أنّ هنا وجهاً للأخذ بالعموم القطعيّ الفوقانيّ مهما عارضه خبر الواحد بناءً على عدم حجّيّته، فعين ذاك الوجه يأتي فيما نحن فيه.

ولا يقال في المقام: إنّ عموم قوله: (رفع ما لا يعلمون) كما يجري في هذا المورد كذلك يجري في سائر الموارد؛ لأنّ كلّ مورد بخصوصه يكون مشكوك الحكم ومجرى لأصالة البراءة، فلماذا أخرجتم هذا المورد بالخصوص عن التعارض ؟!

فإنّه يقال: إنّنا لا نتمسّك هنا بأصالة البراءة حتّى تعارض بأصالة البراءة في سائر الموارد الاُخرى، بل نتمسّك بدليل أصالة البراءة الذي هو دليل اجتهاديّ، فإنّنا لا نريد أن نجري أصالة البراءة عن الاستصحاب، بل نقول: إنّ دليل أصالة البراءة الذي هو دليل اجتهاديّ يدلّ بالمطابقة على أصالة البراءة، وبالالتزام على نفي ضدّها الذي هو الاستصحاب؛ لأنّ الحكمين الظاهريّين إذا كانا في رتبة واحدة ـ أي: لم تكن نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الحكم الظاهريّ إلى الواقعيّ ـ فهما متضادّان، ولذا نقول: إنّ دليل الاستصحاب في الحقيقة تخصيص في دليل البراءة.

وإن فرض الثاني ـ أعني: كون دليل الاستصحاب دليلاً قطعيّاً ـ: فالحكم الاستصحابي منجّز لا بالعلم الإجماليّ، بل بالحجّيّة القطعيّة القائمة عليه، فإنّ