المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

639

على لسان الأصحاب تسميته بالأصل التنزيليّ وغيره.

إذا عرفت ذلك قلنا: تارةً نتكلّم في الخبر الموافق للأصل، واُخرى نتكلّم في الخبر المخالف له:

أمّا الخبر الموافق للأصل فإمّا أن يكون هو وأصله الفوقانيّ ترخيصيّين. وإمّا أن يكونا إلزاميّين:

فإن كانا ترخيصيّين فالعمل بالنسبة للمدلول المطابقيّ يكون موافقاً للخبر سواء قلنا بحجّيّة الخبر أو لا، فلا ثمرة في المقام بين القولين؛ إذ على الحجّيّة نعمل به، وعلى عدم الحجّيّة يكون عملنا على طبقه، فإنّ العلم الإجماليّ الثاني وإن لم يكن مؤثّراً في العمل على طبقه كما عرفت، لكنّنا سنعمل على أيّ حال وفق الأصل الفوقانيّ الموافق له بحسب الفرض. هذا بلحاظ المدلول المطابقيّ.

وأمّا بالنسبة للّوازم: فإن كان اللازم ترخيصيّاً: لاحظنا هذا اللازم مع الأصل الفوقانيّ في مورد هذا اللازم، فإن كان الأصل إلزاميّاً ظهرت الثمرة بين القولين؛ إذ على الحجّيّة نأخذ بالخبر، وعلى عدم الحجّيّة نأخذ بالأصل على تفصيل يأتي، ولا منافاة بين أن يكون الأصل في طرف المدلول المطابقيّ ترخيصيّاً وفي طرف اللازم إلزاميّاً؛ إذ لا محذور في التفكيك بين اللوازم في باب الاُصول.

وإن كان الأصل في طرف اللازم ترخيصيّاً كان العمل على أيّ حال موافقاً لهذا المدلول الإلزاميّ.

وإن كان اللازم إلزاميّاً: فإن كان أصله إلزاميّاً فعلى أيّ حال لابدّ من الأخذ بالإلزام، وإن كان أصله ترخيصيّاً قلنا: إنّ هذا اللازم في الغالب لا يكون منجّزاً من قبل العلم الإجماليّ في دائرة الأخبار، فإنّه وإن كان إلزاميّاً وكان طرفاً مع ملزومه للعلم الإجماليّ الثاني، لكن هذا العلم الإجماليّ أصبح علماً بالجامع بين الإلزام وغير الإلزام ولا أثر له. نعم، قد يفرض هذا اللازم باعتباره إلزاميّاً طرفاً أيضاً للعلم