المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

637

والجواب: أنّ قياس المقام بما عرفته من مثال الأواني قياس مع الفارق، فإنّ البراءة عن الزائد على الواحد ـ أي: عن التسعة الاُخرى في مثال الأواني ـ لم تكن معارضة بالبراءة عن أيّ فرد بالخصوص، أو فردين بالخصوص، أو ثلاثة، وهكذا إلى تسعة أفراد بالخصوص؛ لاحتمال كون ذاك الفرد أو تلك الأفراد المعيّنة داخلة في نفس التسعة المردّدة، فإجراء البراءة عنها لا يعارض البراءة عن التسعة، أي: عمّا عدا الواحد المعلوم. وبكلمة اُخرى: إنّ البراءة عن الزائد عن الواحد المعلوم إجمالاً لو ضمّت إلى أيّ واحدة من البراءات في الأفراد لم ينتج هذا الضمّ ترخيصاً في المخالفة القطعيّة. وأمّا فيما نحن فيه فالبراءة عمّا عدا العشرة تعارض البراءة عن التسعين المشتركة بين المئتين؛ لأنّ ضمّ البراءة عمّا عدا العشرة إلى البراءة عن التسعين المشتركة يوجب الترخيص القطعيّ في المخالفة.

وتوضيح ذلك: أنّ الزائد على العشرة وهي المئة التي تجري فيها البراءة إن فرض في علم الله منطبقاً على ما عدا عشرة من مادّة الاجتماع، فالبراءة عنها مع البراءة عن التسعين المشتركة تستوعبان كلّ مساحة العلم الإجماليّ من دائرة الأخبار ودائرة الشهرات، وهذا يعني مخالفة الواقع، وإن كان في علم الله منطبقاً على ما عدا العشرة التي يكون بعضها أو كلّها من مادّة الافتراق لزم أيضاً مخالفة الواقع؛ لأنّ المئة المرخّص فيها تشتمل حتماً على أكثر من تسعين خبراً، أو أكثر من تسعين شهرة، مع أنّنا نعلم ـ بحسب الفرض ـ أنّ الأخبار التي تزيد على التسعين، وكذلك الشهرات التي تزيد على التسعين يكون فيها ما هو صادق حتماً.

 

الدليل العقليّ والحجّيّة الشرعيّة:

وأمّا المقام الثاني ـ وهو: أنّ هذا الوجه لو فرض مختصّاً بباب الأخبار فهل يتّحد في النتائج والثمرات مع فرض الحجّيّة الشرعيّة للأخبار بحيث لا يبقى أثر