المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

63

وقد وقع التزاحم بين نفس الأحكام الظاهريّة بلحاظ عالم المحرّكيّة، فلا أقلّ من تصوير القسم الثاني من التزاحم في المقام. فإذا استبدلت فكرة التدارك بفكرة التنافي في المقام ارتفع الإشكال، فإنّ تقديم ملاك السلوك على ملاك الواقع في مقام الاستيفاء لا يعني زوال ملاك التعيين. والصحيح عندنا جواز اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد على عنوانين مادام العنوانان متعدّدين بغضّ النظر عن الاعتبار والتعمّل العقليّ، وإن انحصر موردهما بمادّة الاجتماع إن لم يكن كلاهما منجّزاً، حتّى لا تقع المنافاة بينهما في مقام الامتثال. وما نحن فيه من هذا القبيل.

هذا. والمقصود من قولنا: (بغضّ النظر عن الاعتبار والتعمّل العقليّ) إخراج التعدّد الذي يكون كذلك، من قبيل تعدّد الإنسان والحيوان الناطق المفترقين بالإجمال والتفصيل.

والحاصل: أنّه إذا التزمنا بالمصلحة السلوكيّة بالشكل الذي شرحناه لم يرد محذور التصويب ولا محذور التفويت. أمّا الأوّل فلما عرفت: من عدم المنافاة بين الحكمين وكونهما على موضوعين. وأمّا الثاني فلأنّ التفويت يكون بملاك التزاحم وتقديم الأهمّ عند عدم إمكان الجمع بينهما.