المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

625

فرض لزوم إلغاء عنوان الوثاقة لأنّها اُخذت في الموضوع لأجل الطريقيّة، يلزم إلغاء عنوان الخبر بنفس الملاك، كما استدلّ بعض على حجّيّة الشهرة بقياس المساواة بينها وبين خبر الثقة، وقد اُجيب على هذا الاستدلال بمنع مساواتها لخبر الثقة. لكن الصحيح أنّها قد تساويه، فإنّ الظنّ الناشئ من الشهرة قائم على أساس حساب الاحتمالات الذي قد تتوفّر نكاته في الشهرة بمقدار ما تتوفّر في خبر بعض الثقات أو أزيد.

وثانياً: الحلّ، وهو: أنّنا وإن كنّا نسلّم كون الوثاقة مأخوذة بعنوان الطريقيّة، وكون الطريقيّة بنفس الدرجة محفوظة في بعض أخبار غير الثقات، ولكنّنا نقول: إنّه لا تترتّب على هاتين المقدّمتين النتيجة المطلوبة من حجّيّة خبر غير الثقة المشتمل على نفس المستوى من الطريقيّة؛ وذلك لأنّ الحكم الظاهريّ قائم على أساس ركيزتين، إحداهما الطريقيّة بالدرجة الخاصّة وهي أمر موضوعيّ خارجيّ، والاُخرى الاهتمام بالأغراض الواقعيّة نتيجة للتزاحم بينها في مقام الحفظ، وهذا أمر نفسانيّ قائم بنفس المولى، وهذا الوجه مبنيّ على الغفلة عن الركيزة الثانية والنظر إلى الركيزة الاُولى فحسب، فإنّ الركيزة الاُولى وإن كانت منحفظة في المقام لكن الركيزة الثانية ليست مضمونة هنا؛ لأنّنا نحتمل أنّ المولى لمّا جعل الحجّيّة لخبر الثقة كان ذلك مع ما له من مادّة الاجتماع مع الأمارات الاُخرى وافياً بالمقدار الذي يهمّه من أغراضه نتيجة للتزاحم، ولم يبق ملاك لجعل الحجّيّة لتلك الأمارات.

وقد يستدلّ على حجّيّة ذلك بمنطوق آية النبأ، بدعوى أنّ التبيّن يشمل بإطلاقه التبيّن عن حال الراوي ـ أعني: وجود داعي الكذب وعدمه عنده ـ كما يكفي التبيّن عن حال الرواية، والتبيّن عن حال الراوي موجود فيما نحن فيه.