المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

621

للكتاب، وترجيح الثاني عليه بموافقة الكتاب، مع أنّ الخبر المخالف للكتاب بمثلالتخالف العموميّ أو الإطلاقيّ ينتفي غالباً كشفه بمعارضته لكشف العموم أو الإطلاق الكتابيّ(1).

وإن لم نسلّم دعوى هذه الغلبة بنحو يوجب الاستشهاد على المطلوب بهذا التقريب أمكننا تأييد المطلوب بهذا الحديث بتقريب آخر، وهو: أنّ هذا الحديث دلّ على أنّه إذا كان أحد المتعارضين موافقاً للكتاب وللعامّة، والآخر مخالف للعامّة وللكتاب قدّم الأوّل على الثاني. فالأوّل في هذا الفرض حجّة مع أنّه معارض بما يساويه في الكشف عادةً أو يتقارب منه؛ إذ الأوّل وإن كان مؤيّداً في قبال الثاني بموافقة الكتاب ومخالفة الثاني له، لكن الثاني أيضاً مؤيّد في قبال الأوّل بمخالفته للعامّة وموافقة الأوّل له، فهاتان أمارتان متساويتان تقريباً(2).

على أنّنا نقول: إنّ ظاهر(3) كلام الإمام(عليه السلام) في هذا الخبر عرفاً هو أنّ كلّ واحد من الخبرين بالرغم من ابتلائه بالمعارض فيه اقتضاء الحجّيّة بحيث لو أمكن جعلهما معاً حجّة لجعلا حجّة، ولكنّه لا يمكن ذلك، فجعلت الحجّيّة مختصّة


(1) هذا غير واضح بعد فرض قيام ديدن الشريعة على التخصيص والتقييد، أو فرض كون هذا جمعاً عرفيّاً، أمّا لو لم نفرض هذا ولا ذاك فقد بطل أصل الجمع بالتخصيص والتقييد، وصار حال المخصّص والمقيّد حال المعارض بالتباين.

(2) قد يقال: إنّه إن تمّ استظهار تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامّة فقد يكون هذا بنفسه شاهداً على أنّهم(عليهم السلام) كانوا يرون أماريّة موافقة الكتاب أقوى من أماريّة مخالفة العامّة.

(3) هذا الاستظهار عندي غير واضح.