المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

617


وملاحظة كلّ فرد فرد، وعدم فرض أفراد كثيرة في المقام، كلّ هذا دليل على أنّ الملحوظ هو كاشفيّة خبر الثقة في كلّ مورد مورد لا كاشفيّته باعتبار العموم المجموعيّ وتدخّله في تكوّن ذلك العلم الإجماليّ، فإطلاق دليل الحجّيّة قاصر عن الشمول للخبر المبتلى بالمزاحم في الكشف. هذا ما أفاده في ذاك البحث، ولكنّه لم يطبع في كتابه(رحمه الله)المسمّى بــ (بحوث في شرح العروة الوثقى).

أقول: إنّ هذا المقدار من البيان لم يكن كافياً للعدول عن مبنى القول بحجّيّة خبر الثقة المعارض بأمارة ظنّيّة غير حجّة، بل كان لابدّ أيضاً لكي يتمّ هذا العدول أن يبطل ما ذكره هنا: من الاستشهاد بالأخبار العلاجيّة.

وعلى أيّة حال، فالإشكال الذي أورده في بحث الطهارة على ما ذكره هنا متين. وحتّى لو غضضنا النظر عنه يمكن أن يقال: إنّ احتمال دخل إيراث الخبر للظنّ بصدق مورده، وهو الكشف الأوّل في حجّيّة الخبر وارد، ولو بنكتة أنّ الكشف الثاني في موارد الأخبار المظنونة الصدق أقوى، ولم يعلم ثبوت السيرة على عدم اشتراط ذلك في حجّيّة الخبر، ولم يعلم كون خبر ثقة من هذا القبيل كان كثير الابتلاء به في زمان الأئمّة(عليهم السلام)، كي يجري التقريب السابق لإثبات السيرة، ولم يعلم كون مثل قوله: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» ظاهراً عرفاً في دخل الكشف الثاني فحسب دون الأوّل.

على أنّنا ننكر في المقام التفكيك خارجاً بين الكشفين بالمقياس الرياضي فهما متلازمان؛ إذ لو فرضنا أنّ تبديل الروايات الخمسين بالشهرات أعطى احتمال تواجد الواقع قوّة بجهات خارجيّة بقدر ما فقدنا القوّة الناتجة من المضعّف الكيفيّ، فالكشف الرياضيّ بالاعتبار الثاني أيضاً لم يختلف عنه عمّا قبل التبديل، إذن فنسبة هذه الأخبار ونقيضها إلى الكشف عن الواقع على حدّ سواء في كلا الاعتبارين، فبالتالي فقدنا الكشف