المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

606

صدفة. وعندئذ لو بنينا على مبنى الفلاسفة: من استحالة الترجيح بلا مرجّح حتّى في الاختياريّات، فالنتيجة: أنّ هذا الشخص لا يخبر أصلاً، فلا يبقى موضوع للشكّ في صدقه وكذبه، إلّا إذا وجد مرجّح تكوينيّ في أحد المبادئ العالية بحسب ما يقولون، واحتمال وجود مرجّح للصدق مساو لاحتمال وجود مرجّح للكذب، فيتساوى احتمال صدقه وكذبه، ولا يبقى كشف للخبر.

ولو بنينا على ما هو الصحيح: من عدم استحالة ذلك في الاختياريّات، وأنّ المختار يرجّح أحد الطرفين على الآخر من دون مرجّح، فقد يخبر هذا الشخص بلا حاجة إلى فرض المرجّح في المبادئ العالية، ويتساوى احتمال صدقه وكذبه، ولا يبقى للخبر كشف.

وعلى أيّة حال، فلو قلنا بموضوعيّة الوثاقة بما هي حالة نفسانيّة للحجّيّة كان خبره حجّة، ولو قلنا بما هو الصحيح: من أنّ الوثاقة اُخذت في موضوع الحجّيّة من باب الكشف، فمبدأ حجّيّة خبر الثقة لا ينطبق في المقام.

 

الوثاقة والعدالة:

الجهة الرابعة: في أنّه هل يشترط في حجّيّة خبر الثقة كونه ثقة في جميع أعماله وهو العدل، فلو كان فاسقاً لنقص في عمله، أو نقص في اعتقاده عن تقصير لم يكن خبره حجّة، أو تكفي في الحجّيّة وثاقته في إخباره ؟

الصحيح: أنّ دليلي الحجّيّة ـ وهما السنّة والسيرة ـ شاملان للفاسق الثقة في إخباره:

أمّا السنّة: فلأنّ حديث «العمريّ وابنه ثقتان» ظاهره كما مضى الانحلال، أي: أنّ كلّ من كان ثقة في شيء يعتمد على كلامه في ذلك الشيء، فالثقة في الفتوى ـ مثلاً ـ يؤخذ بفتواه، والثقة في الحديث يؤخذ بحديثه. وهذا مطلق يشمل فرضي