المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

60

هذا. وما ذكرناه: من فرض الملاك في سلوك الأمارة مأخوذ من الشيخ الأعظم(قدس سره)إلّا أنّه ذكر ذلك في مقام الجواب عن الإشكال بلحاظ العقل العمليّ، لا فيما نحن فيه: من دفع إشكال العقل النظريّ. وقد ذكره الشيخ(رحمه الله)بصياغة سيأتي ـ إن شاء الله ـ أنّ الاقتصار على المقدار الذي ذكره لا يصلح جواباً عن ذلك ما لم تبدّل تلك الصياغة بالصياغة التي ذكرناها.

 

الإشكال من ناحية العقل العمليّ:

وأمّا القسم الثاني من قسمي الإشكال في الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ: فهو الإشكال فيه بلحاظ العقل العمليّ من ناحية أنّ تفويت المصلحة على العبد وإلقاءه في المفسدة قبيح من الحكيم.

وهذا الإشكال لم يبق له موضوع بناءً على ما بيّنّا: من كون ما نحن فيه من باب تزاحم الأغراض وتقديم ما هو الأهمّ، وإنّما يتّجه الإشكال بناءً على غير هذا المبنى.

وقد تصدّى الشيخ الأعظم(قدس سره) لدفع الإشكال بمحاولة تصوير سببيّة للأمارة لوجود الملاك بنحو يتدارك به ما فات، وفي نفس الوقت لا يورّطنا في محذور التصويب، فذكر(قدس سره) للسببيّة أقساماً ثلاثة:

القسم الأوّل: ما سمّي بالتصويب الأشعريّ وجعل أردأ أنحاء التصويب، وهو القول بأنّ الأفعال ـ بغضّ النظر عن قيام الأمارات والاُصول ـ لا حكم لها ولا تشتمل على ملاك من ملاكات الأحكام، وإنّما قيام الأمارة أو الأصل هو السبب لتحقّق ذلك.

القسم الثاني: ما أسموه بالتصويب المعتزليّ وقالوا: إنّه خلاف الإجماع، وهو الالتزام بأنّ الأفعال بذاتها تشتمل على مصالح ومفاسد وتكون محكومة بحكم من