المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

588


أمّا الحديث العامّ: فهو عبارة عن حديث مسعدة بن صدقة(1). وأورد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)على رادعيّته وحده بوجهين:

أحدهما: أنّ رواية واحدة لا تكفي لإثبات الردع؛ لأنّ مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوّة السيرة وترسّخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصداً للردع عنها لأصدر بيانات كثيرة، ولوصلتنا منها نصوص عديدة كما صار بالنسبة للقياس، ولما اكتفى بإطلاق خبر من هذا القبيل.

والثاني: أنّ الرواية ضعيفة سنداً.

وأورد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) على الإشكال بضعف سند الرواية بأنّ احتمال صدقها يوجب على الأقلّ احتمال الردع، وهو كاف لإسقاط السيرة عن الحجّيّة.

وأجاب (رضوان الله عليه) على ذلك بأنّ عدم الردع قبل الإمام الصادق(عليه السلام) في صدر الإسلام محرز؛ لعدم نقل ما يدلّ على الردع، ويكشف ذلك عن الإمضاء حدوثاً، فإذا أوجب خبر مسعدة الشكّ في نسخ ذلك الإمضاء جرى استصحاب الإمضاء.

أقول: إنّ دلالة عدم وصول الردع من زمان ما قبل الإمام الصادق(عليه السلام) على الإمضاء قابلة للنقاش؛ لأنّ النصوص الواصلة في الأحكام قبل الإمام الصادق(عليه السلام)قليلة، ولعلّ هذا من جملة الأحكام التي لم تصلنا عمّا قبل الإمام الصادق(عليه السلام).

إلّا أن يفترض أنّ رسوخ السيرة يكون بنحو لو كانت مردوعة لوصل الردع حتّى عمّا قبل الإمام الصادق(عليه السلام).

أمّا إذا قيل: إنّنا نتمسّك بالإمضاء الثابت في أوّل الشريعة، حيث إنّ الإسلام أقرّ أوّلاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل، ج 12، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 4، ص 60.