المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

585


المشتمل على قوله: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما...» فإنّ قوله: (اسمع وأطع) يشمل على الأقلّ الإطاعة في الأحكام الكلّيّة الفقهيّة التي يخبر بها عن طريق الإخبار بموضوعها، وهو الخبر ووثاقة المخبر.

إلّا أنّنا لو قلنا: إنّ تفريع الأمر بالسماع والإطاعة على قوله: (ما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي) يبطل إطلاقه في غير دائرة المفرّع عليه، سقطت دلالة الحديث على حجّيّة الإخبار بوثاقة الراوي وإن فرضنا شمول قوله: (ما أدّى إليك عنّي) للأداء مع الواسطة بنكتة رجوعه إلى الأداء بلا واسطة.

كما أنّ قوله: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» لا يشمل الإخبار بوثاقة الراوي؛ لأنّ هذا ليس رواية لأحاديثهم وإن فرضنا شموله للخبر مع الواسطة باعتباره رواية لأحاديثهم أيضاً.

هذا إذا قلنا بأنّ الحديث إنّما دلّ على حجّيّة روايات من يروون أحاديثهم، أمّا إذا قلنا بأنّه دلّ على ما هو أوسع من ذلك: من إعطاء مقام الولاية أو الفتوى، فلا يختصّ مدلوله بنقل الحديث عن المعصوم، فقد يقال بشموله لنقل وثاقة الراوي أيضاً.

الوجه الثالث: أن يقال: بعد أن ثبتت حجّيّة أخبار الثقات مع الوسائط فنحن بإمكاننا أن نتمسّك ببعض الأخبار التي تكون وسائطها جميعاً ثقات بالقطع واليقين، أو بشهادة البيّنة وتدلّ على حجّيّة إخبار الثقة عن وثاقة الراوي، من قبيل حديث: «فاسمعلهما وأطعهما» لو لم نحصر دلالته في دائرة ما فرّع عليه من قوله: «ما أدّيا إليكعنّي فعنّي يؤدّيان»، وحديث يونس بن يعقوب: «قال: كنّا عند أبي عبدالله(عليه السلام) فقال: أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحارث بن