المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

581


الأخبار، أو يفترض اختصاصه بالإخبار عن كلام المعصوم. فكلّ دليل من أدلّة حجّيّة خبر الثقة فرض شموله للإخبار عن الأخبار فمن الواضح أنّ إشكال ضعف الموثوقيّة الناشئ من تعدّد الوسائط محلول بلحاظه؛ لأنّ الخبر مع الوسائط منحلّ في الحقيقة إلى عدّة أخبار كلّ منها في ذاته رواية واجدة للموثوقيّة بحسب الفرض، وكلّ منها يثبت موضوع حجّيّة الخبر الذي كان قبله إلى أن نصل إلى كلام الإمام.

وكلّ دليل من أدلّة حجّيّة خبر الثقة فرض اختصاصه بالإخبار عن كلام المعصوم فأيضاً إشكال ضعف الموثوقيّة في الخبر مع الوسائط محلول بلحاظه مادمنا فرضنا شموله للخبر مع الواسطة عند عدم ضعف الموثوقيّة؛ وذلك لما عرفت فيما مضى: من أنّ الخبر مع الواسطة يرجع إلى الخبر بلا واسطة، فالوسيط الثاني ـ مثلاً ـ يقول: لو لم يكذب الوسيط الأوّل فالإمام قال كذا، وهذا خبر بلا واسطة يتمتّع بالموثوقيّة، وشرط القضيّة الشرطيّة ثابت تعبّداً.

نعم، لو فرضنا أنّ الحجّيّة ليست للخبر الموثوق وإنّما الحجّيّة لنفس تلك الدرجة من الوثوق الفعليّ برأي المعصوم، فمن الواضح أنّ تكثّر الوسائط يضرّ بذلك، إلّا أنّ هذا خلاف مفروض الكلام كما هو واضح.

يبقى الإشكال في الاستدلال بسيرة أصحاب الأئمّة(عليهم السلام) الدالّة على حجّيّة خبر الثقة مع الوسائط، حيث قد يقال: إنّ الوسائط في زمن الحضور كانت أقلّ من عدد الوسائط الموجود لدينا الآن بالنسبة لبعض الروايات، فسيرتهم على حجّيّة الخبر مع الوسائط بالعدد المألوف وقتئذ لا تدلّ على الحجّيّة فيما إذا كثرت الوسائط بأكثر من ذاك المقدار المألوف آنذاك.

والجواب: أنّه بعد فرض حلّ إشكال الموثوقيّة بالبيان الذي عرفت يكون المفهوم