المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

578

يشمل الخبر بلا واسطة فحسب(1)، وكالأخبار العلاجيّة، فإنّها إنّما كانت تدلّ في الجملة على وجود خبر حجّة ولم يكن فيها إطلاق، فالقدر المتيقّن منها هو الخبر بلا واسطة.

الثاني: ما قد يقال بدلالته بالخصوص على حجّيّة الخبر مع الواسطة كحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه ؟ قال: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن». حيث إنّ مورد هذا الحديث هو الخبر مع الواسطة.

الثالث: ما يكون بإطلاقه شاملاً للخبر مع الواسطة كقوله: «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم». فإنّ الثقة الذي ينقل عن ثقة آخر عن الإمام لا عن الإمام رأساً فهو وإن لم يكن ينقل الحكم الواقعيّ لكنّه ينقل موضوع الحكم الظاهريّ، أي: أنّه ينقل نقل الثقة الأوّل الذي هو موضوع للحجّيّة، وبالتالي يدلّ على ذلك الحكم الظاهريّ، والحكم الظاهريّ ـ أيضاً ـ داخل في معالم الدين.


(1) قد يقال: إنّ ابن أبي يعفور قد سأل الإمام بقوله: «ليس كلّ ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفيّ، فإنّه سمع من أبي، وكان عنده وجيهاً». وهذا كما ترى ظاهر في حجّيّة نقل ابن أبي يعفور لمن يسأله مع أنّه نقل بالواسطة، وليس هذا حاله حال الأخبار الآمرة بنقل الأحاديث للناس التي مضى عدم دلالتها على حجّيّة خبر الثقة.

والجواب: أنّ من المحتمل أنّ الذي كان يراجع ابن أبي يعفور كان يراجعه كفقيه، أو كان نقل ابن أبي يعفور مورثاً لعلمه بالصدق، والإمام(عليه السلام) ليس بصدد البيان من هذه الناحية كي يتمسّك بشمول الإطلاق لغير هذين الفرضين.