المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

575

ومنها: الأخبار التي جعلت الوثاقة مناطاً للحجّيّة إمّا بظهورها، أو بمنطوقها، أو بمفهومها من قبيل قوله: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان»، ونحو ذلك من الروايات(1).

فإنّ مجموع هذه الأخبار كلاًّ، أو جلاًّ، أو بعضاً، لا أقلّ من أنّه يحتمل وروده في مقام بيان عدم العمل برواية غير الثقة.

وخلاصة الكلام: أنّ أصحاب الأئمّة لو تركوا العمل بخبر الثقة مع الواسطة لكانوا سألوا ثُمّ تركوا على أساس ردع الإمام لهم عن العمل به، ولو كان كذلك لوصلنا الردع.

وهناك مؤيّدات للمقصود تؤثّر جدّاً في حصول الاطمئنان والقطع بالمقصود وتأكيده:

منها: أنّه لو فرض أنّ الأصحاب لم يكونوا يعملون بالخبر مع الواسطة فلا إشكال في أنّ هناك مراتب للخبر مع الواسطة، فقد تكون الوسائط سبعاً، وقد تكون خمساً، أو اثنتين، أو أقلّ، أو أكثر، كما أنّ الوسائط مختلفون في الحال ودرجة الوثاقة، أفلم تكن هناك مرتبة توجب الشكّ والتبلبل في جواز الأخذ بها وحجّيّتها، وعدمه ؟! وبكلمة اُخرى: لو فرض أنّهم كانوا بسجيّتهم العقلائيّة يتركون


أبا الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عمّن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضاً بذلك، فكتب إليهما: «فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا، فإنّهما كافوكما إن شاء الله»(1).

(1) ممّا مضى تحت عنوان الأخبار الدالّة على حجّيّة خبر الثقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل، ج 18، الباب 11 من صفات القاضي، الحديث 45، ص 110.