المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

573

لأنّ أكثر أحكام الشريعة إنّما تتلقّى بهذا الترتيب، فلو سألوا واُجيبوا بالنفي لكان يصلنا ذلك ضمن عدّة أخبار، فما ظنّك بالحال مع ما ترى: من أنّه لم ترد حتّى رواية واحدة ضعيفة تدلّ على ذلك.

إن قلت: إنّ هذا منقوض بالخبر الظنّيّ الذي يكون راويه غير ثقة، فإنّه أيضاً يأتي فيه عين هذا البيان: من أنّه كان محلّ الابتلاء، وأنّه لا أقلّ من عدم الميل العقلائيّ إلى ترك العمل به، ومع ذلك لا تقولون بحجّيّته.

قلت: نعم، هذا يأتي في كلّ أمارة عامّة الابتلاء كثيرة الوقوع في كثير من موارد الاستنباط، لكنّه قد وردت طوائف عديدة من الأخبار من الممكن كونها ناظرة إلى الردع عن خبر غير الثقة:

منها: ما ورد من النهي عن العمل بالخبر غير العلميّ(1)، فلعلّه وارد في الردع عن العمل بخبر غير الثقة.

ومنها: الأخبار الواردة في أنّه لابدّ من التثبّت في الدين، وعدم أخذ الدين إلّا من مقام أمين، ونحو ذلك من العناوين الكلّيّة(2)، فلعلّها واردة أيضاً في الردع عن ذلك.

 


(1) لعلّه ينظر(رحمه الله) إلى الخبرين اللذين مضى نقلهما في أوّل البحث عن السنّة التي قد يدّعى دلالتها على عدم حجّيّة خبر الواحد: رواية محمّد بن عليّ بن عيسى(1)، ورواية محمّد بن عيسى(2).

(2) لعلّه(رحمه الله) ينظر إلى مثل حديث زيد الشحّام عن أبي جعفر(عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل، ج 18، ب 9 من صفات القاضي، ح 36، ص 86.

(2) مستدرك الوسائل، ج 3، ب 9 من صفات القاضي، ح 10، ص 186. وكذلك البحار،ج 2، ب 29 من كتاب العلم، ح 33، ص 241.