المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

571

 

تحديد دائرة الحجّيّة

وقبل أن نشرع في بيان الأدلّة العقليّة على حجّيّة خبر الواحد وبطلانها نذكر هنا حدود الحجّيّة الثابتة لخبر الواحد، وتنقيح موضوعها على ضوء هذين الدليلين الصحيحين وهما السيرة والسنّة. والكلام في ذلك يقع في جهات:

 

حجّيّة الأخبار مع الواسطة:

الجهة الاُولى: في حجّيّة خبر الثقة مع الواسطة وعدمها، والبحث فيها تارةً يقع ثبوتاً بمعنى أنّه هل يمكن ثبوت الحجّيّة للأخبار مع الواسطة بالدليل اللفظيّ، أو لا ؟ واُخرى يقع إثباتاً بمعنى أنّه هل دلّ الدليل على حجّيّة الخبر مع الواسطة بعد فرض الإمكان، أو لا ؟

والبحث الثبوتيّ قد مضى في أعقاب آية النبأ، وظهر إمكان ثبوت الحجّيّة للخبر مع الواسطة ولو بالدليل اللفظيّ، فهنا يتمحّض الكلام في مرحلة الإثبات لكي نرى أنّ الدليلين اللذين تمّت دلالتهما على حجّيّة خبر الثقة هل يشملان خبر الثقة مع الواسطة، أو لا ؟

فنقول: أمّا السيرة فلا إشكال في شمولها لخبر الثقة مع الواسطة، فإنّ أصحاب الأئمّة كانوا يعملون بخبر الثقة مع الواسطة، وهذا ما يكون في طول استكشاف رضا الإمام(عليه السلام) بذلك، أو أنّه يستفاد رضا الإمام(عليه السلام)بذلك من عدم ردعه، وعلى أيّ حال يثبت المقصود.

والدليل على أنّهم كانوا يعملون بذلك هو: أنّه كما كانت تدخل في محلّ ابتلائهم عموماً الأخبار الظنّيّة بلا واسطة، كذلك لا إشكال في أنّه كانت تدخل في محلّ ابتلائهم عموماً الأخبار الظنّيّة مع الواسطة، فإنّ الأخبار المرويّة عن رسول