المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

567

وأورد المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) على ذلك(1) بأنّ مجرّد تعليقيّة الاقتضاء في أحد الجانبين وتنجيزيّته في الجانب الآخر لا توجبان الفرق في قضيّة الدور مادام المعلّق عليه عبارة عن عدم تأثير ما هو تامّ الاقتضاء، فكما أنّ تأثير المقتضي التعليقيّ موجب للدور كذلك تأثير المقتضي التنجيزيّ موجب له، فإنّ تأثيره متوقّف على عدم المانع، وعدم المانع متوقّف على عدم خروج المقتضي التعليقيّ من التعليق إلى التنجيز، وعدم خروجه من التعليق إلى التنجيز متوقّف على تأثير المقتضي التنجيزيّ؛ إذ المفروض كونه معلّقاً على عدم تأثيره، فلزم الدور.

أقول: هذا الاشتباه منه(قدس سره) قائم على أساس الاشتباه الرئيس منهم في أصل تصوير استحالة الدور الذي مضى ذكره، حيث إنّه كأنّهم رأوا أنّ الدوران في عالم التوقّف ليس محالاً، وإنّما المحال وقوع الأمر الدائر بحسب الخارج، والصحيح كما مضى هو استحالة الدوران، وتوقّف الشيء على نفسه.

وتأثير المقتضي التنجيزيّ ليس دائريّاً، فإنّه لا يتوقّف إلّا على عدم المانع. وتأثير المقتضي التعليقيّ بنفسه غير صالح للمانعيّة؛ إذ في أيّ وقت يصلح مانعاً عن تأثير المقتضي التنجيزيّ وعاملاً لنفيه؟ هل في وقت عدمه، أو في وقت وجوده؟

أمّا في وقت عدمه فغير معقول؛ إذ العدم لا يصلح مانعاً عن شيء ومؤثّراً في إسقاط مقتض عن التأثير، وأمّا في وقت وجوده فأيضاً لا يعقل اقتضاؤه لعدم تأثير المقتضي التنجيزيّ؛ إذ وجوده في طول عدم التأثير فعلاً للمقتضي؛ لأنّ المفروض كونه معلّقاً عليه، فقد اتّضح أنّ تأثير هذا المقتضي التعليقيّ بنفسه قاصر عن اقتضاء المانعيّة؛ إذ المتأخّر ليس فيه اقتضاء للمتقدّم لا أنّ عدم المانع متوقّف على عدم خروج المقتضي التعليقيّ إلى التنجيزيّ، فلا دور في المقام.


(1) راجع المصدر السابق، ص 92.