المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

564

إطلاق الآيات، وإنّما السيرة تكشف عن الإمضاء في زمان عدم ورود الردع بمقدار ذلك الزمان.

وثانياً: أنّ تقديم التخصيص على النسخ إنّما يتمّ في غير عصر التشريع، وأمّا في عصر التشريع فلا ـ ويأتي تحقيق تفصيل ذلك في محلّه إن شاء الله ـ خاصّةً أنّ المنسوخ هو مجرّد السيرة والإمضاء لا النصّ الخاصّ.

الوجه الرابع: ما أفاده المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)(1) من أنّه مع فرض قيام السيرة على العمل بخبر الثقة لا مقتضي لحجّيّة ظهور الآيات في المقام أصلاً؛ إذ لا دليل على حجّيّة هذا الظهور، فإنّ الدليل على حجّيّة الظهور إنّما هو السيرة، ولا معنى لقيام السيرة على العمل بالظهور الدالّ على المنع عن العمل بخبر الثقة؛ إذ لو قامت السيرة على ذلك لكان هذا يعني قيام السيرة على عدم العمل بخبر الثقة، والمفروض قيامها على العمل به، فلزم تحقّق السيرة على كلّ واحد من النقيضين، وهو غير معقول.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ معنى قيام السيرة على العلم بخبر الثقة هو أنّ عملهم بخبر الثقة في اُمور معاشهم، أو في الأوامر المولويّة العرفيّة يقتضي جريهم ـ لو خلّوا وطبعهم ـ على نفس المنهج في أوامر المولى سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذا الاقتضاء وبين فعليّة العمل بظهور الردع، فليس معنى اجتماع السيرتين قيام السيرة على النقيضين، فإنّ مقتضى السيرة الاُولى ليس بأكثر من أنّهم لو خلّوا وطبعهم لعملوا بخبر الثقة في الشرعيّات، فلو فرض أنّ السيرة الثانية وصلت إلى مرتبة العمل بالفعل بالظهور مثلاً، وذلك بالارتداع عن العمل بخبر الثقة لم يكن أيّ تناف بين الأمرين.


(1) في نهاية الدراية، ج 2، ص 93.