المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

562

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) أيضاً من أنّه بعد تساقط الآيات والسيرة نرجع إلى استصحاب الحجّيّة الثابتة بالسيرة قبل نزول الآيات(1).

وببالي ـ وإن لم اُراجع قريباً ـ إنّه(قدس سره) ناقش في هذا الوجه بأنّه لم يثبت مضيّ زمان من أوّل التشريع أمكن فيه الردع ولم يردع(2).

أقول ـ بقطع النظر عن هذا الإشكال ـ: إنّ التمسّك بالاستصحاب في مثل المقام لا معنى له، وهذه غفلة غريبة منه، فإنّ دليل الاستصحاب إنّما هو خبر الواحد، والكلام بعد في حجّيّته.

 


عدم الردع، نشأ من احتمال مخصّصيّة السيرة، واحتمال مخصّصيّة السيرة نشأ من عدم برهان على نفي التخصيص لا من الدائريّة والتساقط، ففي الحقيقة كان احتمال التخصيص برهاناً ـ ببركة أدائه إلى عدم وصول الردع ـ على التخصيص من دون أن يلزم دور ولا خلف، وليس معنى أداء احتمال التخصيص إلى العلم بالتخصيص أداء التردّد إلى العلم كي يقال: إنّ فرض العلم هو خلف فرض التردّد، وإنّما معناه أداء درجة ناقصة من الكشف إلى الدرجة الكاملة ببركة أداء تلك الدرجة الناقصة إلى عدم وصول الردع، والدرجة الناقصة اندكّت في الكاملة.

ثمّ إنّ الإيراد الثاني والثالث من الإيرادات الثلاثة التي أوردها اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)على كلام المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)يختصّان بالتفسير الذي احتمله هو لكلام المحقّق الخراسانيّ، دون التفسير الذي احتمله المحقّق الإصفهانيّ لكلام اُستاذه، بينما الإيراد الأوّل من هذه الإيرادات الثلاثة مشترك الورود على كلا التفسيرين.

(1) هذا ما نقله الشيخ المشكينيّ(رحمه الله) عن الدورة الأخيرة لبحث المحقّق الخراسانيّ. راجع حاشية المشكينيّ على الكفاية في المجلّد الثاني من الكفاية، ص 101.

(2) هذا ليس هو إشكالاً للمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)، بل هو إشكال للشيخ المشكينيّ(قدس سره)على المحقّق الخراسانيّ.