المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

56

الظاهريّ مع فرض تمكّن العبد من تحصيل العلم بالحكم الواقعيّ فقد يقال: إنّه لم يقع تزاحم بين أغراض المولى حتّى يتمّ ما ذكرناه من الجواب؛ إذ يمكن التحفّظ على كلا الغرضين اللزوميّ والترخيصيّ المتعلّقين بالمباحات وغير المباحات بتحصيل العلم ورفع الاشتباه؛ إذ بذلك يتميّز المباح من غيره، فينحفظ الغرض المتعلّق بالتوسعة في جانب المباح والغرض اللزوميّ المتعلّق بغيره.

ولكن تتميم الجواب ـ حينئذ ـ يكون بفرض أنّ تحصيل العلم وتركه الذي هو أيضاً أحد المباحات قد تعلّق غرض المولى بتوسعة حال المكلّف بالنسبة إليه وجريه على وفق طبعه بدون أن يكون ملزماً بأحد الطرفين، وعندئذ يقع التزاحم بين الأغراض اللزوميّة والأغراض الإباحيّة بما فيها هذا الغرض، فيتمّ ما مضى من الجواب حرفاً بحرف.

الأمر الثاني: أنّ هنا إشكالين آخرين واردين على مبدأ المخطّئة غير مرتبطين بالإشكال في الحكم الظاهريّ بما هو حكم ظاهريّ:

الإشكال الأوّل: أنّ ثبوت الحكم الواقعيّ في فرض العلم بالخلاف لغو؛ لعدم قابليّته في هذه الحالة للمحرّكيّة أصلاً، ولا يمكن قياسه بالحكم الواقعيّ في فرض الشكّ؛ لصلاحه للتحريك ولو لم يبلغ درجة اللزوم؛ وذلك لثبوت حسن الانقياد عند الشكّ. ويمكن تسرية هذا الإشكال ببعض الملاحظات إلى بعض موارد اُخرى، وهذا الإشكال غير مربوط بالحكم الظاهريّ؛ لتحقّقه بفرض القطع بالعدم.

الإشكال الثاني: أنّه لو ثبتت ظاهراً حرمة ما هو واجب واقعاً مثلاً، أو حصل للمكلّف خطأً العلم بحرمته فبقاء الحكم الواقعيّ عندئذ تكليف بغير المقدور، بمعنى أنّ المنقاد بوصفه منقاداً غير قادر على امتثاله؛ لأنّ فرض انقياده مساوق لفرض تركه ذاك العمل؛ لحرمته ظاهراً، أو لعلمه بحرمته، ولا يمكنه الجمع بين هذا الانقياد والحكم الواقعيّ. وهذا الإشكال غير مربوط بالحكم الظاهريّ؛ لما عرفت: