المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

537

رأوا»(1). ولا يعدّ هذا شهادة بصحّة كلّ ما في كتبهم: من روايات، فإنّ الشهادة بمثل ذلك في حقّ بني فضّال الذين آل أمرهم إلى الضلال يحتاج إلى إعمال الغيب، وأبو الحسين ابن تمام، وعبدالله الكوفيّ خادم الشيخ كلاهما مجهولان.

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: «قلت: في رجلين اختار كلّ واحد منهما رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم [ حديثنا ]؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما ...»(2). فإنّ الظاهر من ذلك أنّ مناط تقدّم حكم أحدهما هو تقدّم خبره على الآخر، وأنّ خبر أحدهما يتقدّم على الآخر بأقوائيّة مناط حجّيّة الخبر فيه بأعدليّته وأوثقيّته، والقدر المتيقّن من هذا الحديث هو حجّيّة خبر الثقة العدل.

ومنها: مرفوعة عوالي اللآلي إلى زرارة قال: «سألت الباقر(عليه السلام)فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران، أو الحديثان المتعارضان ...» إلى أن قال: «خذ بقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك ...»(3). فإنّه أيضاً ظاهر في ترجيح الخبر بأعدليّته وأوثقيّته، والقدر المتيقّن منه أيضاً حجّيّة خبر الثقة العدل.

ومنها: ما عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: «قال الصادق(عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه ...»(4).


(1) جامع أحاديث الشيعة، ب 5 المقدّمات، ح 36، ص 229. ومحلّ الشاهد منه ـ وهو كلام الإمام العسكريّ(عليه السلام) ـ وارد في الوسائل، ج 18، ب 8 من صفات القاضي،ح 79، ص 72.

(2) الوسائل، ج 18، ب 9 من صفات القاضي، ح 1، ص 75.

(3) مستدرك الوسائل، ج 3، ب 9 من صفات القاضي، ح 2، ص 185 وص 186.

(4) الوسائل، ج 18، ب 9 من صفات القاضي، ح 29، ص 84. والسند تامّ.