المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

533

قولويه، وأبي طالب الزراريّ(1) وغيرهما، كلّهم عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: «سألت محمّد بن عثمان أن يوصل لي كتاباً سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّه، أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك» إلى أن قال: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»(2).

والإرجاع إلى الرواة في تلك الحوادث إمّا هو إرجاع إليهم باعتبار كونهم مخبرين عن الرواية المتعلّقة بالحادثة. وإمّا إرجاع إليهم باعتبار كونهم مستنبطين لحكم الحادثة من الرواية. وإمّا إرجاع إليهم باعتبار كونهم حكّاماً وولاة في مقام حلّ المشكلات التي نجمت عن تلك الحادثة، وتماميّة دلالة الرواية متوقّفة على أحد اُمور ثلاثة:

1 ـ استظهار الإرجاع بالمعنى الأوّل منها.

2 ـ تتميم إطلاقها للإرجاع بتمام أقسامه.

3 ـ دعوى الملازمة بين الأوّل، وبين ما فرضت دلالة الرواية عليه: من المعنى الثاني أو الثالث.

وهذا بحث مفصّل مرتبط بمسألة ولاية الحاكم الشرعيّ.

فإن أتممنا دلالة هذه الرواية بأحد هذه الوجوه الثلاثة تكون مؤيّدة للرواية الاُولى.

ولولا نقص واحد فيها لكانت أيضاً قطعيّة تقريباً أو تحقيقاً، فإنّه يرويها الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة، عن جماعة، عن الكلينيّ، ومن المستبعد جدّاً بحساب


(1) وهما من الثقات الأجلاّء.

(2) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضي، ح 9، ص 101.