المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

53

ثابت حتّى مع وجود الحكم الظاهريّ؛ إذ على تقدير الوصول ينتفي الحكم الظاهريّ ويكون الحكم الواقعيّ محرّكاً بالفعل.

ثمّ لو سلّمنا دلالة الخطاب على داعي المحرّكيّة الفعليّة مطلقاً، أي: حتّى على تقدير عدم الوصول، قلنا: هل المقصود مطلق المحرّكيّة ولو لم تكن بدرجة الإلزام، أو المقصود هو المحرّكيّة بدرجة الإلزام؟ فإن قصد الأوّل فهذا ثابت مع وجود الحكم الظاهريّ، فإنّ الحكم عند احتماله يكون محرّكاً في الجملة بعنوان حسن الانقياد وإن لم يكن بدرجة اللزوم، نعم لو كان الحكم الظاهريّ لزوميّاً أيضاً في قبال الحكم الواقعيّ ـ كما لو كان الحكم الواقعيّ هو الوجوب والحكم الظاهريّ هو الحرمة ـ يكون الحكم الواقعيّ ساقطاً عن المحرّكيّة رأساً، لكن هذا الإشكال لم ينشأ من الحكم الظاهريّ بما هو حكم ظاهريّ بل يكون ثابتاً حتّى لو قطع العبد بحرمة ما هو واجب في الواقع(1). وإن قصد الثاني ـ أي: ضرورة فعليّة التحريك الإلزاميّ حتّى مع عدم الوصول ـ لزم عدم انحفاظ الحكم الواقعيّ في موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

 


الإتيان بالصلاة وعدم تركها، وهذا هو السرّ في عدم صحّة قولنا: (صلِّ سواء أتيت بالصلاة أو لا)، وكذلك يقتضي الخطاب بمرتبة من الاقتضاء وصوله وعدم قيام الحجّة على خلافه، وهذا هو السرّ في عدم صحّة قولنا: (صلِّ سواء جرت البراءة العقليّة أو لا)، أو (صلِّ سواء قطعت بعدم وجوبها أو لا)، أو (صلِّ سواء قامت الحجّة على عدم وجوب الصلاة أو لا).

(1) ومن هنا نستطيع أن نقول: إنّه كما لا إشكال في ثبوت الحكم الواقعيّ عند القطع بخلافه كذلك إذن لا إشكال من هذه الناحية في ثبوت الحكم الواقعيّ الوجوبيّ عند كون الحكم الظاهريّ هو الحرمة.