المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

525

وبعد هذا لا يعدّ عرفاً قوله: «فإنّهما الثقتان المأمونان» إلّا تكراراً لقوله: «العمريّ وابنه ثقتان» لا تقييداً لإطلاقه(1)، ولا يحمل السؤال والجواب على السؤال والجواب عن النائب، فكأنّه يقول: مَن هو نائبك؟ فإنّ العمريّ وإن كان نائباً للإمام(عليه السلام)آنذاك، ولكن ابنه لم يكن وقتئذ نائباً له(عليه السلام)، وإنّما صار بعد ذلك نائباً للحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف.

وأمّا الثاني: فسند هذه الرواية إن لم يكن قطعيّاً فلا أقلّ من كونه اطمئنانيّاً. وتوضيح ذلك ما يلي:

إنّ أوّل مَن في سند هذا الحديث هو محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله)، وهذا الخبر موجود في الكافي الواصل إلينا بالتواتر، فصدوره من الكلينيّ قطعيّ.

واحتمال اختلاف في النسخ يضرّ بالمقصود، ممّا يقطع أو يطمئنّ بعدمه؛ إذ لو كان كذلك لكانت تصل إلينا النسخة المخالفة لتحفّظهم على النسخ المختلفة، ولما تطابقت النسخ الموجودة اليوم من دون أن يشار في بعضها إلى اختلاف النسخ.

هذا مضافاً إلى وجود هذا الحديث بعين تلك النسخة في غير كتاب الكافي، فالشيخ(قدس سره) قد رواه عن الكلينيّ بمتن مطابق مع ما في الكافي. هذا حال صدور هذا الحديث عن الكلينيّ(رحمه الله).

وأمّا الكلينيّ نفسه فمن اطّلع على حال الكلينيّ وما ذكره معاصروه، والمتأخّرون عنه، والشيخ المفيد، والشيخ الطوسيّ، والنجاشيّ، حتّى أنّ الشيخ


(1) بل حتّى لو حمل اللام على معنى الكمال الثبوتيّ لا يوجب تقييد إطلاق الصدر، فالصدر ظاهر في علّيّة طبيعيّ الوثاقة، والذيل تعليل بالوثاقة بالدرجة العالية. وهذا القيد هو من سنخ الوثاقة، وتعليل المعلول بالفرد الكامل من العلّة رغم أنّ العلّة هو الجامع بين الكامل وغيره أمر مألوف ومتعارف، فليس هذا قرينة على تقييد الصدر.