المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

518

 

إثبات إرادة الحجّيّة بحساب الاحتمال:

ثمّ إنّ هنا كلاماً، وهو: أنّ هذه الطوائف المختلفة البالغة حوالي (150) حديثاً لو فرض إجمال كلّ خبر منها، واحتمال كون المراد منه حجّيّة خبر الواحد لأمكن أن تثبت بذلك بحساب الاحتمالات حجّيّة خبر الواحد بأن يقال: إنّ فرض ثبوتها بنكات متباينة بعيد جدّاً بخلاف فرض وجود نكتة مشتركة، وهي حجّيّة خبر الواحد. ولا أقصد بذلك: أنّ ورود (150) حديثاً في اُمور متباينة بعيد، وإنّما المقصود: أنّ ورود كلّ واحد منها صدفة بلسان يناسب الحجّيّة ولو من باب إجمال الكلام بعيد، إلّا مع فرض النكتة المشتركة، وهي الحجّيّة في الواقع.

وقد يقال: لا يكفي هذا لإثبات حجّيّة خبر الواحد؛ لأنّ العدد المتواتر لو فرضت دلالة كلّ واحد منها صريحاً على الحجّيّة حصل القطع بالحجّيّة للتواتر عليها، لكن المفروض أنّ كلّ فرد من أفراد هذا العدد المتواتر مجمل، وغاية ما يمكن دعوى حصول القطع به لأجل التواتر الإجماليّ هو صدق بعض هذه الأفراد مع القطع بأنّ بعض هذه الأخبار اُريد منه الحجّيّة؛ لاستبعاد عدم كون بعضها ـ على الأقلّ ـ مسوقاً مساق الحجّيّة، وكون إمكان انطباق الجميع على الحجّيّة من باب مجرّد تجمّع الصدف، لكن كون البعض الصادق هو عين البعض الذي اُريد به الحجّيّة غير معلوم.

وقد يقال في مقابل هذا الكلام: إنّ العدد الموجود فيما نحن فيه ليس هو أدنى مراتب التواتر الإجماليّ، أي: أنّ الأخبار الواردة في المقام بما لها من خصوصيّات لو كانت أقلّ من هذا المقدار بكثير لكان يحصل العلم أيضاً بصدق بعضها. فمثلاً: لو كانت هذه الأخبار بمقدار خمسين لكان يحصل القطع بصدق