المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

517

حتّى مع فرض عدم حجّيّة ذاك الحديث، بل لابدّ من التوقّف في صدوره من الإمام وعدمه؛ إذ عدم الحجّيّة لا يعني القطع بعدم الصدور، فلا مبرّر للتكذيب. وهذا غير ما نحن بصدده.

الطائفة الخامسة عشرة: ما دلّ على الترجيح عند التعارض بنحو يناسب القطعيّين، كالترجيح بمخالفة العامّة، من قبيل ما ورد عن الحسين بن السري قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم»(1).

فإنّ الترجيح بمخالفة العامّة يناسب حتّى القطعيّين، وليس كالترجيح بالأوثقيّة وموافقة القرآن ـ مثلاً ـ الذي لا يناسب القطعيّين. وإذا كان الترجيح مناسباً للقطعيّين فلا يدلّ على حجّيّة غير القطعيّين في الرتبة السابقة على التعارض، فإنّه وإن دلّ الحديث على أنّ المفروض كون كلّ واحد من الحديثين يؤخذ به لولا التعارض، ولذا وصلت النوبة إلى فرض التعارض والترجيح، لكنّه ليس بصدد بيان هذا المطلب كي يتمسّك بإطلاقه، وتثبت بذلك حجّيّة غير القطعيّ، وإنّما هو بصدد بيان المرجّح في أيّ مورد تمّ موضوع الترجيح، وهو تعارض خبرين يؤخذ بكلّ واحد منهما لولا الآخر، ولعلّ موضوعه منحصر في فرض كونهما قطعيّين.

نعم، هنا أيضاً يمكن أن يقال بالدلالة عرفاً على رفض احتمال الخطأ؛ لأنّ المفروض الدلالة على ثبوت ما يقبل بقطع النظر عن التعارض ولو من باب قطعيّة الخبر، والغالب فيما ينقل عنهم ولو قطعاً ثبوت احتمال الخطأ.


(1) الوسائل، ج 18، الباب 9 من صفات القاضي، الحديث 30، ص 85. ونحوه الحديث 31 و34 من نفس الباب.