المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

51

والتحريك فقد يقال بعدم شموله للعاجز؛ لعدم إمكانيّة بعثه، فلا يدلّ على ثبوت الملاك بشأنه، فيكون مقتضى الأصل الأوّليّ في الأحكام عدم ثبوت ملاكاتها بشأن العاجز، وإن لم يدلّ على كونه بهذا الداعي شمل العاجز، ويكون الأصل الأوّليّ في الأحكام ثبوت ملاكاتها بشأن العاجز، وتترتّب على ثبوت الملاك بشأن العاجز آثار منها عدم جواز التعجيز.

وعلى أيّ حال، فقد تدّعى في المقام دلالة الخطاب على البعث والتحريك، ولذا يكون مختصّاً بالقادر، وتضمّ إلى هذه الدعوى دعوى إجماع الإماميّة(1)على اشتراك ما هو المستفاد من الخطاب بين العالم والجاهل. إذن فالبعث والتحريك يجب أن يكونا ثابتين بشأن الجاهل، وهذا لا ينسجم مع الترخيص الظاهريّ في الخلاف.

والواقع: أنّه إن فرضت دعوى دلالة الخطاب على ذات البعث والتحريك فهذا غير معقول، فإنّ البعث والتحريك أثر للخطاب وفي طوله ولا يعقل كشف الخطاب عنه. وأمّا دعوى دلالة الخطاب على داعي البعث والتحريك فقد تفترض أنّها دلالة عقليّة، واُخرى تفترض أنّها دلالة عرفيّة:

أمّا الدلالة العقليّة: فمن المعلوم أنّ وجود الخطاب إنّما يدلّ عقلاً على وجود


(1) وحتّى لو لم نضمّ إليها دعوى الإجماع على الاشتراك أمكن القول بأنّ الخطابات الواقعيّة عادة لها إطلاق لفرض الجهل، بحيث لا نستطيع أن نثبت بدليل الحكم الظاهريّ عدم الحكم الواقعيّ في مورده، خاصّة في الشبهات الموضوعيّة التي لا يمكن نفي الحكم الواقعيّ فيها إلّا بنفي الموضوع، ولا يدلّ دليل الحكم الظاهريّ على عدم الموضوع، وعليه يقع التصادم بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، إلّا أن نفترض أنّنا نرفع يدنا بالنسبة لحالة الجهل عن ظهور الخطاب على تقدير وجوده في داعي البعث، جمعاً بينه وبين الحكم الظاهريّ.