المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

501

 

دلالة السنّة على حجّيّة الخبر

الثاني: السنّة. وقد ذكروا أنّه لابدّ في مقام الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بالسنّة من التمسّك بالتواتر لا بخبر الواحد؛ إذ الاستدلال بخبر الواحد على حجّيّة خبر الواحد مصادرة.

وقسّم المحقّق النائينيّ(قدس سره) التواتر بالتقسيم التقليديّ المتعارف: من أنّه إمّا لفظيّ، وإمّا معنويّ، وإمّا إجماليّ. وذكر ـ على ما نقل عنه تلميذه السيّد الاُستاذ ـ بأنّ اللفظيّ ما اتّفقت فيه الأخبار في اللفظ، والمعنويّ ما اتّفقت فيه في المعنى، والإجماليّ ما لم تتّفق فيه الأخبار لا في اللفظ ولا في المعنى.

ولا ندري أنّ مقصوده(قدس سره) ممّا فسّر به التواتر الإجماليّ ما يشمل فرض وجود قدر مشترك بين تلك الأخبار أو لا. ولعلّ ما سيأتي ـ من تعليق تلميذه الناقل عنه هذا الكلام على ما يقوله المحقّق النائينيّ من عدم إفادة التواتر الإجماليّ للقطع ـ يلقي ضوءاً على مقصود المحقّق النائينيّ، ويفيد أنّ فرض وجود قدر مشترك داخل في باب التواتر الإجماليّ(1).

 


(1) لا يخفى أنّ ما نقله السيّد الخوئيّ في أجود التقريرات عن اُستاذه المحقّق النائينيّ(رحمه الله)صريح في إدخال فرض وجود القدر المشترك بين الأخبار في التواتر المعنويّ، وتخصيص التواتر الإجماليّ بما إذا لم يكن قدر مشترك فيما بينها. وأمّا ما ورد في فوائد الاُصول للمحقّق الكاظميّ(رحمه الله) فهو يختلف تماماً عمّا في أجود التقريرات؛ إذ يدلّ على الإيمان بالتواتر الإجماليّ حيث يقول: «لا يتوهّم أنّ الأخبار الدالّة على حجّيّة خبر الواحد من أخبار الآحاد، فلا يصحّ الاستدلال بها على حجّيّته، فإنّها لو لم تكن أغلب طوائفها متواترة معنىً فلا إشكال في أنّ مجموعها متواتر إجمالاً؛ للعلم بصدور