المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

50

وبمجموع هاتين المقدّمتين يثبت أنّ داعي البعث والتحريك داخل في القدر المشترك بين العالم والجاهل.

ويرد عليه:

أوّلاً: إنّ إجماع الإماميّة على بطلان التصويب إنّما ثبت متصيّداً من ذوق العلماء وكلماتهم في الموارد والمسائل المختلفة، وليست هناك عبارة معيّنة في معقد الإجماع نتمسّك بظهورها.

وثانياً: إنّنا نمنع دخل داعي البعث والتحريك في صدق عنوان (الحكم) عرفاً بأزيد ممّا يقتضيه نفس الخطاب من البعث والتحريك، وهو سدّ باب العدم من ناحية عدم الخطاب، وهذا المقدار ثابت حتّى مع وجود الحكم الظاهريّ؛ لأنّ المفروض أنّ الخطاب قد صدر وقد تمّ سدّ باب العدم من هذه الناحية.

وثالثاً: إنّنا لو سلّمنا أنّ معقد الإجماع هو (الحكم)، وسلّمنا كون (الحكم) ظاهراً في داعي البعث والتحريك الفعليّين، قلنا: إنّ ظواهر معقد الإجماع ليست كظواهر الآيات والأخبار، فإنّه يأتي في محلّه ـ إن شاء الله ـ أنّ ظهور معقد الإجماع ليس حجّة، وليس حاله حال ظهور الآيات والأخبار(1).

الثاني: أن يقال: إنّ صيغة الحكم كقوله: (صلِّ) ظاهرة في كونها بداعي البعث والتحريك، وهذا أيضاً بحث إثباتيّ عرفيّ تظهر ثمرته في دلالة الخطاب على ثبوت الملاك بشأن غير القادر وعدمه. فإن دلّ الخطاب على داعي البعث


(1) أظنّ أنّه(رحمه الله) عدل في محلّه عن هذا الرأي، حيث إنّه بعد فرض ثبوت الملازمة بين الإجماع والحكم الشرعيّ بأيّ سبب من الأسباب يكون ظهور معقد الإجماع ظهوراً لأحد المتلازمين، وبمقتضى حجّيّة مثبتات الأمارات يثبت الملازم الآخر وهو الحكم الشرعيّ على طبقه.