المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

481

لحمله بعد الاستحالة على الترقّب الشأنيّ للمحبوب، أو لأنّ كلمة (لعلّ) لا تدلّ لغة على أكثر من الترقّب الشأنيّ، وليست فيها دلالة على الترقّب الفعليّ كما هو ظاهر. والحمل على معنى ترقّب المحبوب وترجّيه أقرب من الحمل على مجرّد المحبوبيّة، وعلى كلا التقديرين، أي: سواء حملت الآية على مجرّد محبوبيّة الحذر، أو حملت على معنى ترقّب المحبوب، تتمّ دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقاً: أمّا على الأوّل فواضح؛ إذ محبوبيّة الحذر تلازم وجوبه كما مضى، وإطلاق ذلك يستلزم وجوبه حتّى مع عدم حصول العلم كما مرّ، وأمّا على الثاني فقد يستشكل في بادئ النظر في دلالتها على وجوب الحذر مطلقاً بنحو الإشكال الذي أوردناه على تصحيح المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)للاستدلال بالآية، وذلك بأن يقال: إنّه يكفي في ترقّب الحذر المحبوب ومعرضيّته للوقوع ترقّب حصول العلم ومعرضيّته للوقوع وترتّب الحذر عليه.

والجواب على ذلك: هو أنّ ظاهر الآية هو المحبوبيّة والمطلوبيّة الفعليّة للحذر في كلّ مورد، وهذه لا تتمّ إلّا بعدم دخل العلم في لزوم الحذر، فإنّ دخل العلم في لزوم الحذر يكون بأحد وجوه:

الأوّل: أن يكون العلم مقدّمة لحصول المحبوبيّة للحذر. وهذا خلاف ظهور الآية في المحبوبيّة الفعليّة.

والثاني: أن يكون العلم مقدّمة وجوديّة للحذر المحبوب بالفعل، وهو في نفس الوقت يكون مقدّمة وجوبيّة للحذر، أي: أنّ طلب الحذر لا يكون فعليّاً قبل تحقّق العلم، وبالتالي لا يترشّح الوجوب على تحصيل العلم رغم المحبوبيّة الفعليّة للحذر المترتّب على العلم، وذلك بدعوى وجود مانع عن طلب الحذر قبل حصول العلم، فالحذر رغم محبوبيّته لا يقع متعلّقاً للطلب إلّا بعد حصول العلم. وهذا الوجه أيضاً خلاف الظاهر، فإنّ ظاهر إبراز المحبوبيّة كونه بداعي الطلب.