المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

476

الحكم والموضوع اُسبغت عليه مصطلحات المحقّق النائينيّ(قدس سره)، وإسباغمصطلحات خاصّة على إشكال لا يجعله إشكالاً آخر.

بقي في المقام شيء، وهو: أنّنا قلنا: إنّ الإشكال بكلا تقريبيه في المقام أعني: تقريب اتّحاد الحكم والموضوع، وتقريب تأخّر الموضوع عن الحكم، لا يردان بحسب عالم الجعل، وإنّما يردان بحسب عالم الفعليّة. ونقول هنا: إنّ هناك تقريباً ثالثاً يرد بحسب عالم الجعل، وهو ما ذكره المحقّق العراقيّ(قدس سره): من أنّ الجاعل ينظر إلى موضوع حكمه نظرة الموضوع وإلى محموله نظرة المحمول، أي: أنّه ينظر إلى الأوّل نظر كونه في مرتبة سابقة متقدّمة على المحمول، وإلى الثاني نظر تأخّره عن الأوّل، وهذا النظر منه إلى الموضوع يحدّد ذاتاً ذلك الموضوع ويقصره عن قابليّة الانطباق على نفس المحمول والحكم. وهذا الإشكال يذكره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) فيما نحن فيه، ويذكره أيضاً في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، وفي بحث أخذ الأمر في متعلّق الأمر. ونحن ذكرنا تفصيل هذا الإشكال مع جوابه في باب التعبّديّ والتوصّليّ ولا نعيده هنا، وإنّما كان المقصود مجرّد الإشارة إليه(1).


(1) إنّ روح الجواب الذي اختاره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في المقام هو مختار الاُستاذ الشهيد(رحمه الله)، وقد مضى ذكره في بحث التعبّديّ والتوصّليّ، وهو: أنّ الجعل الواحد على موضوع عامّ له عدّة انطباقات بحسب عدد أفراد الموضوع، وبعض هذه الأفراد يرى في طول انطباق الجعل على فرد آخر، وهذا ليس مستحيلاً، وإنّما المستحيل هو وجود جعل واحد ذي انطباق واحد على ما يرى في طول ذاك الجعل. والمحقّق العراقيّ(رحمه الله) أراد أن يطبّق نظير هذا الكلام في باب التعبّديّ والتوصّليّ، ولكن اُستاذنا الشهيد(قدس سره) بيّن في بحث التعبّديّ والتوصّليّ الفرق بين البابين فراجع.