المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

475

يفني موضوع الأصل المسبّبيّ من دون شكّ فيه، لا أنّه ينفيه نفياً ظاهريّاً لدى الشكّ فيه.

ويرد على أصل ما أفاده هنا: من أنّ تبديل صيغة الإشكال بلزوم وحدة الحاكم والمحكوم بدلاً عن صيغة اتّحاد الحكم والموضوع يوجب سريان الإشكال حتّى على مبنى الطريقيّة:

أوّلاً: أنّ هذين الإشكالين متلازمان من حيث الورود وعدمه على مبنى الطريقيّة؛ وذلك لأنّ حجّيّة خبر الكلينيّ المثبت لخبر أحمد بن محمّد إن فرض كونها باعتبار الأثر المترتّب على ما هو المخبر به ـ أعني: حجّيّة خبر أحمد بن محمّد ـ لزم اتّحاد الحكم والموضوع. وإن فرض كونها باعتبار قول الإمام والأثر المترتّب على آخر السلسلة، فحجّيّة خبر الكلينيّ ليست حاكمة على حجّيّة خبر أحمد بن محمّد، وإنّما هي حاكمة على ذلك الحكم الواقعيّ الذي وقع في آخر السلسلة، فلم يلزم اتّحاد الحاكم والمحكوم.

وثانياً: أنّ روح حكومة الأمارات والاُصول على الأحكام الواقعيّة بمعنى إثباتها أو نفيها ليست إلّا عبارة عن تنجيز تلك الأحكام والآثار أو التعذير عنها، ولا تتصوّر فيها الحكومة بأحد معنييها المدوّنين في اُصول المحقّق النائينيّ(قدس سره): من التصرّف في عقد الموضوع أو التفسير، حتّى يلزم تصرّف الشيء في نفسه أو تفسير الشيء لنفسه. وأنت ترى أنّ في الحكومة الظاهريّة قد يكون المحكوم غير موجود بحسب الواقع أصلاً كي يتصرّف في موضوعه أو يفسّر، فإطلاق الحكومة على باب الأمارات والاُصول بالنسبة للأحكام الواقعيّة لا يزيد على مجرّد اصطلاح. ولبّ المطلب: أنّ دليل حجّيّة الأمارات والأصل ينجّز الأثر الواقعيّ أو يعذّر عنه، والأثر الواقعيّ فيما نحن فيه هو الحجّيّة، وحكم الأمارة أيضاً هو الحجّيّة. فهذا الإشكال ليس بحسب الواقع إلّا عبارة اُخرى عن إشكال اتّحاد