المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

474

ربا بين الوالد وولده) على دليل حرمة الربا بتضييق دائرة موضوعه تعبّداً، أو حكومة قوله: (الطواف بالبيت صلاة) على دليل بعض أحكام الصلاة بتوسيع دائرة موضوعها تعبّداً. وحكومة ظاهريّة، وهي: ما كان الحاكم فيها في طول الشكّ في المحكوم، كحكومة أدلّة اعتبار الأمارات والاُصول على أدلّة الأحكام الواقعيّة، حيث اُخذ في موضوعها الشكّ في تلك الأحكام، ومعنى حكومتها على تلك الأحكام أنّها مثبتة أو نافية لها ظاهراً لدى الشكّ. هذه مصطلحات له(قدس سره) في باب الحكومة.

وذكر في المقام على هذا الأساس: أنّه يلزم اتّحاد الحاكم والمحكوم، فإنّ دليل وجوب تصديق خبر الكلينيّ ـ مثلاً ـ يكون حاكماً بالحكومة الظاهريّة على الحكم الواقعيّ المترتّب على خبر الكلينيّ وهو وجوب تصديق أحمد بن محمّد، فلزم أن يكون وجوب التصديق حاكماً على نفسه. وذكر(رحمه الله): أنّ مثل هذه الحكومة الظاهريّة حكومة الأصل السببيّ على الأصل المسبّبيّ، ويرد عليها نفس الإشكال، حيث إنّ دليل كلّ واحد منها عين دليل الآخر وهو قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»، والجواب في كلا الموردين يكون بالانحلال.

أقول: يرد على تنظيره للأصل السببيّ والمسبّبيّ بما نحن فيه، وتخيّل كون حكومة الأصل السببيّ على المسبّبيّ حكومة ظاهريّة ما اتّضح في بحثنا في قيام الأمارات والاُصول مقام القطع: من أنّ حكومة أصل على أصل حكومة واقعيّة لا ظاهريّة(1)، فلم يؤخذ في موضوع أحدهما الشكّ في الآخر، وإنّما الأصل السببيّ


(1) والحكومة الواقعيّة تعني نفي المحكوم واقعاً، فحكومة دليل الاستصحاب على نفسه بلحاظ الأصل السببيّ والمسبّبيّ ترجع بروحها إلى عدم دلالة الدليل إلّا على الأصل السببيّ دون المسبّبيّ، فلا يأتي إشكال اتّحاد الحاكم والمحكوم.