المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

473

تفاوت بين الاحتمالات من ناحية القوّة والضعف، وهذه الاُمور المتولّد بعضها من بعض نقصها أنّها لم تبلغ مرتبة العلم كما في الفرض الأوّل حتّى يحصل العلم بقول الإمام، ولكن الشارع تدارك هذا النقص في كلّ مرتبة من مراتب هذه السلسلة بجعل العلم التعبّديّ، فأصبح حال هذا الفرض هو حال الفرض الأوّل، وكما أنّه حصل بالتالي في الفرض الأوّل العلم بقول الإمام كذلك الحال في الفرض الثاني، بفرق أنّ العلم بقول الإمام الحاصل في الفرض الأوّل تكوينيّ وفي الفرض الثاني تعبّديّ.

والوجه في فساد هذا التقريب هو: أنّه لو كان العلم بخبر الكلينيّ يولّد العلم التعبّديّ بخبر أحمد بن محمّد، وهو يولّد العلم التعبّديّ بخبر صفّار، وهو يولّد العلم التعبّديّ بخبر الإمام، صحّ تنظير ذلك بالعلوم التكوينيّة، لكن الأمر ليس كذلك، فإنّ كلّ علم في هذا الفرض الثاني يكشف عن العلم بخبر سابق لا أنّه يولّد العلم بخبر سابق. ويقع الكلام في هذا الكشف فنقول: لو جعل الشارع خبر الكلينيّ طريقاً إلى خصوص خبر أحمد بن محمّد لا إلى طريقيّته وعلميّته، انقطعت سلسلة تعلّق العلوم بعضها ببعض، ولم ينكشف لنا العلم بخبر صفّار، ولو جعله طريقاً إلى طريقيّته وعلمه لزم اتّحاد الحكم والموضوع، والجواب عن ذلك إنّما يكون بالانحلال.

ثُمّ إنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) بعد أن ذكر عدم ورود الإشكال الأوّل على مبناه: من جعل الطريقيّة والعلم، أفاد: أنّه يمكن تطوير الإشكال وتغييره بنحو يرد حتّى على مبنى الطريقيّة، وذلك بأن يبدّل لزوم اتّحاد الحكم والموضوع بلزوم اتّحاد الحاكم والمحكوم.

وتوضيح ذلك: أنّ الحكومة على قسمين: حكومة واقعيّة، وهي: ما كان الحاكم فيها في فرض العلم بالمحكوم ولا يكون في طول الشكّ فيه، كحكومة قوله: (لا