المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

470

الواسطة بحاجة إلى حكم مماثل ـ بالفتح ـ لا محالة كي يعقل جعل مماثله، وليس الحكم المماثل ـ بالفتح ـ هنا إلّا نفس ما جعل في دليل الحجّيّة، وهذا يعني اتّحاد المماثل والمماثل، أو اتّحاد الحجّيّة والأثر، أو الحكم والموضوع. أمّا بناءً على ما هو المختار عند المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من جعل الطريقيّة والعلم الاعتباريّ فلا حاجة إلى ثبوت أثر خاصّ في جميع حلقات السلسلة كي يلزم اتّحاد الحكم والأثر؛ وذلك لأنّ الاعتبار سهل المؤونة، فجعل العلم بالاعتبار أمر ممكن سواء ترتّب على متعلّقه أثر أو لا. نعم، لابدّ من رفع اللغويّة كي لا تلزم استحالة اللغويّة، ويكفي في رفع اللغويّة الانتهاء إلى الأثر ولو في آخر السلسلة، وهذا ثابت في المقام للانتهاء في آخر السلسلة إلى نقل الحكم عن الإمام(عليه السلام) ولو بعد ألف واسطة. هذا مرام المحقّق النائينيّ(قدس سره) في المقام، وإن كانت العبارة الموجودة في تقرير بحثه لا تفي بذلك.

ويرد عليه: أنّ الالتزام بمبنى جعل العلم والطريقيّة لا يدفع لزوم إشكال اتّحاد الحكم والموضوع في المقام، ولأجل توضيح ذلك نذكر مقدّمتين:

المقدّمة الاُولى: أنّ العلم الاعتباريّ يختلف عن العلم الوجدانيّ في أمرين:

الأوّل: أنّ العلم الوجدانيّ يسري إلى تمام آثار المعلوم ولوازمه، والعلم الاعتباريّ لا يسري إلى ذلك إلّا بقدر إسراء الشارع له؛ لأنّ العلم الاعتباريّ ليس إلّا عبارة عن اعتبار الشارع للشكّ في أمر مّا علماً به، وهذا لا يلازم عقلاً اعتبار الشكّ في أثره ولازمه علماً بذلك الأثر واللازم، وأمر توسيع هذا الاعتبار وتضييقه بيد نفس المعتبر. ويأتي البحث مفصّلاً عن ذلك في باب الاُصول المثبتة إن شاء الله.

الثاني: أنّ العلم الوجدانيّ لا يعقل أن يتعلّق به علم آخر؛ لأنّه بنفسه معلوم بالعلم الحضوريّ، فالعلم بشيء ليس إلّا نفس العلم بذلك الشيء، كما أنّه لا يعقل