المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

468

جهة تكثّر الأفراد، وإنّما كانت تلحظ فيه الجهة المشتركة بعد تجريدها عن الخصوصيّات الفرديّة بخلاف هذا العنوان، ولذا ترى أنّ هذا العنوان يطلق على المتكثّر بما هو متكثّر بخلاف العنوان السابق فيقال: (هؤلاء كلّ العلماء)، ولا يقال: (هؤلاء العالم)، وإن شئت فسمّ هذا الجعل بالجعل على نحو العموم. وهذا أيضاً ليس في المقام مصبّاً للإشكال إذا غضّ النظر عن عالم الفعليّة؛ لأنّ الموضوع ـ وهو العنوان العامّ الملحوظ فيه جهة الكثرة ـ مغاير على أيّ حال للمعنونات الخاصّة الفرديّة تغاير كلّ عنوان لمعنونه، فإذا انطبق على نفس الحكم فهذا لا يعني اتّحاد الحكم والموضوع.

والثالث: جعل الحكم على نفس الأفراد بلا توسيط أيّ واحد من العنوانين كجعله على زيد وعمرو وبكر ... وغيرهم من الأفراد. وهذا الطرز من الجعل يساوق لا محالة تعدّد الجعل، ومع فرض تعدّد الجعل لا مجال لتوهّم الإشكال في المقام.

وإنّما الإشكال يكون بحسب عالم الفعليّة، فيقال: إنّ هذا الجعل الواحد ينطبق لا محالة بحسب عالم الفعليّة على الأفراد، ومن تلك الأفراد نفس الحجّيّة، فلزم اتّحاد الحكم والموضوع، والمنطبق والمنطبق عليه بأيّ نحو فسّرنا هذا الانطباق وهذه الفعليّة على الخلاف الموجود بيننا وبينهم في تفسير ذلك.

ويمكن ذكر الإشكال بتقريب آخر، وهو: أنّه لو سلّمنا إمكان عروض الشيء على نفسه نقول في خصوص باب الحجّيّة: إنّ هذا محال لاستلزامه اللغويّة؛ إذ الحجّيّة بنفسها لا مساس لها بالعمل ولذا تحتاج إلى متعلّق يمسّ العمل كأن يقال: إنّ الحكم الفلانيّ الذي يمسّ العمل ثبت بحجّيّة خبر الثقة. أمّا لو فرض أنّ الشيء الذي يثبت بالحجّيّة هو نفس الحجّيّة بأن عرضت على نفسها ـ لو أمكن عروض الشيء على نفسه ـ فهذا لغو؛ إذ لا تتحقّق بذلك الصلة بالعمل؛ إذ المفروض أنّ