المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

465

عدم حجّيّة خبر الثقة. نعم، لو كان عدم قوله بوثاقة صفّار أو حجّيّة خبر الثقة من باب غفلته عن الاستصحاب لم يرد في هذا الفرض هذا الإشكال. لكن يبقى ما قلنا: من أنّ روح الإخبار عن شيء إنّما هو الإخبار عن العلم الفعليّ، أمّا مع شكّ نفس المخبر في علمه فلا يجدي مجرّد الإخبار عن العلم المعلّق بشكل القضيّة الشرطيّة أو الإخبار المشروط؛ لأنّ هذا ليس هو روح الإخبار عن شيء.

 

موقف الأصحاب تجاه المشكلة:

وأمّا المقام الثاني: فقد أفاد المحقّقون ـ قدّس الله أسرارهم ـ عن الإشكال أجوبة ثلاثة:

الجواب الأوّل: أنّه وإن كان دليل الجعل الواحد لا يشمل الأخبار مع الواسطة بحسب الفرض لأنّها تحتاج إلى جعول متعدّدة كي لا يرد ما مضى من الإشكال، لكنّا نقطع بعدم الفرق بين أثر وأثر، فإذا كان خبر الواحد حجّة بالنسبة لسائر الآثار غير أثر الحجّيّة، فنحن نقطع بكونه حجّة بالنسبة لأثر الحجّيّة أيضاً ولو بجعل مستقلّ.

ويرد عليه: أنّه مادام تعدّد الواسطة يوجب ضعف قرينيّة الخبر لا محالة بحساب الاحتمالات فاحتمال الفرق بين الإخبار بلا واسطة والإخبار مع الواسطة موجود، فإذا كان الخبر بلا واسطة فهذا يعني أنّ الوسيط بيننا وبين الإمام ليس عدا شخص واحد، وهذا الخبر قرينة لنا على صدور الحكم من الإمام رغم احتمال مخالفة كلام الوسيط للواقع. أمّا إذا تعدّدت الواسطة فكان هذا المخبر قد أخبرنا بواسطة شخص آخر عن الإمام، فهنا تضعف القرينيّة؛ لأنّ خبر الشخص المباشر لنا يحتفظ بما فيه من درجة احتمال المخالفة للواقع، ويضاف إلى ذلك أنّه على تقدير موافقة كلامه للواقع وصحّة نقله عن ذاك الشخص الآخر يأتي احتمال