المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

463

الشرطيّة؟ فإن كان المقصود هو الثاني كان كذباً، لوضوح عدم الملازمة بين وثاقة الصفّار وحجّيّة خبر الثقة من ناحية، وصدور الكلام من الإمام من ناحية اُخرى، وإن كان المقصود هو الأوّل لم يجز هذا الإخبار؛ لأنّ هذا إخبار فعليّ وقع في زمان عدم وصول الحجّيّة وإن كان مدلوله ضيّقاً لكونه إخباراً على تقدير، وقد فرضنا أنّ دليل الحجّيّة لا حكومة له قبل الوصول على دليل حرمة القول بغير علم.

نعم، إذا قال: (لو علمت بوثاقة صفّار وحجّيّة خبر الثقة لأخبرت بقول الإمام)، كان هذا الكلام صحيحاً، لكنّه لا يفيدنا شيئاً؛ لأنّه ليس إخباراً بقول الإمام. هذا ويصحّ للكلينيّ الإخبار عن علمه بقول الإمام على شكل الإخبار بالقضيّة الشرطيّة، وعلى شكل الإخبار المشروط بأن يقول مثلاً: (لو كان الصفّار ثقة، وخبر الثقة حجّة، فإنّي عالم بأنّ الإمام قال كذا) لكن هذا لا يفيدنا شيئاً؛ لأنّنا وإن قلنا في مقام بيان الوجه الثاني من وجهي الاستفادة من العلم التعبّديّ للمخبر: إنّه يكفي الإخبار عن العلم؛ لأنّ روح الإخبار عن شيء إنّما هو الإخبار عن العلم به. لكنّا نقول أيضاً: إنّ روح الإخبار عن الشيء إنّما هو الإخبار عن العلم الفعليّ لا الإخبار عن العلم المعلّق بنحو القضيّة الشرطيّة، أو الإخبار المشروط بحيث يكون هو بنفسه شاكّاً في علمه بذلك الشيء(1).

 


(1) قد يقال: إنّ الإخبار عن العلم بقول الإمام إذا كان على نحو الإخبار بالقضيّة الشرطيّة، أو كان على شكل الإخبار المشروط، فهذا وإن لم يكن عبارة عن روح الإخبار بقول الإمام بشكل مطلق لكنّه عبارة عن روح الإخبار بقول الإمام بشكل مشروط بأن يكون الإخبار بقول الإمام مضيّقاً ومحصوراً بخصوص دائرة فرض وثاقة صفّار وحجّيّة خبر الثقة، غاية ما هناك أنّ هذا الإخبار لم يكن جائزاً؛ لأنّنا فرضنا عدم حكومة دليل الحجّيّة قبل الوصول على دليل حرمة القول بغير علم، ولكن الإخبار عن العلم بقول الإمام