المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

461

إثبات الخبر، وإنّما كانت دخيلة في إثبات الشرط في القضيّة الشرطيّة التي أخبر بها، وكم فرق بينهما.

التقريب الثاني: مبنيّ على مبنى مَن يقول بكون المجعول في باب الأمارات هو العلم تعبّداً، ولنفترض لأجل التسهيل أنّ الكلينيّ(رحمه الله) قد أخبرنا بخبر عن المعصوم بواسطة شخص واحد ثقة، وهو الصفّار مثلاً، وعندئذ نقول: إنّ الكلينيّ قد أخبر بالملازمة بكونه عالماً بقول الإمام؛ لأنّ خبر الصفّار حجّة له ومورث للعلم التعبّديّ له، وإخباره عن علمه بقول الإمام وإن كان إخباراً حدسيّاً وليس حسّيّاً؛ لأنّ حجّيّة الخبر ثبتت بالاجتهاد، لكن هذا الحدس مصدّق من قبلنا أيضاً بحسب الفرض، والحدس المشترك بين المخبر والسامع بحكم الحسّ، ولا يسقط الخبر عن الحجّيّة لدى السامع.

وإذا ثبت أنّ الشيخ الكلينيّ أخبرنا بكونه عالماً بقول الإمام فقد ثبت لنا قول الإمام لأحد وجهين:

الأوّل: أنّه مستعدّ للإخبار ابتداءً بقول الإمام؛ إذ الأمارة عند القائلين بجعل العلم والطريقيّة تقوم مقام العلم الموضوعيّ.

والثاني: أنّه يكفينا نفس إخباره عن علمه بقول المعصوم، فإنّ كلّ خبر عن شيء ليس في الحقيقة إلّا إخباراً عن علم المخبر بذلك الشيء، ونحو ذلك من الاُمور النفسيّة كقصد الحكاية.

ويرد على هذا التقريب: أنّ المستظهر من الدليل اللفظيّ لحجّيّة الخبر والمقطوع به من الدليل اللبّيّ لها إنّما هو حجّيّة الخبر بما له من الكشف الذاتيّ، والعلم التعبّديّ بما هو كذلك ليس له كشف أصلاً، فلا يكون الإخبار عنه، أو الإخبار عمّا علم به حجّة لإثبات الواقع. فمثلاً لو أخبرنا مخبر بطهارة شيء اعتماداً على أصالة الطهارة ـ بناءً على أنّ أصالة الطهارة توجب العلم التعبّديّ ـ لم يثبت ذلك لنا شيئاً