المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

460

ولم تلزم من ذلك وحدة العارض والمعروض، أو الموضوع والحكم؛ لأنّ الأثر الشرعيّ الذي هو جزء الموضوع ليس هنا عبارة عن الحجّيّة كي يلزم اتّحاده مع الحكم المستفاد من الآية، وإنّما هو عبارة عن الحكم المنقول عن المعصوم(عليه السلام).

كما لم يلزم أيضاً ثبوت الموضوع بعد الحكم؛ لأنّ الحجّيّة لم تكن دخيلة في


الثالثة: أن يقال رأساً: إنّنا نعلم علماً يقيناً أنّ هؤلاء الثقات بما فيهم الكلينيّ نفسه الذي سمعناه ـ مثلاً ـ إن لم يكذبوا كذباً مقارناً للنطق فقد قال الإمام كذا؛ إذ لا نحتمل سكوتهم جميعاً؛ لأنّنا نعلم علماً يقيناً بإخبار الكلينيّ، فهذه الملازمة ثابتة لنا بالوجدان، وعدم كذبهم على تقدير نطقهم ثابت بالتعبّد، إذن فيثبت بذلك قول الإمام.

أو قل: إنّنا نعلم علماً يقيناً بالمقارنة بين عدم كذب هؤلاء الثقات بما فيهم الكلينيّ وقول الإمام؛ إذ لا نحتمل سكوتهم جميعاً؛ لأنّنا نعلم علماً يقيناً بإخبار الكلينيّ، وعدم كذبهم ثابت لنا؛ إذ من سكت منهم لم يكذب وجداناً، ومن تكلّم منهم لم يكذب تعبّداً، إذن فيثبت بذلك قول الإمام.

وهناك وجه آخر لحلّ الإشكال نقله السيّد الهاشميّ عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، وهو: أنّ حجّيّة خبر الثقة إنّما تكون على أساس كاشفيّة الوثاقة عن عدم كذب المخبر الجامع بين عدم كذبه من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمول، وهذه الكاشفيّة مصبّها وثاقة المخبر لا إخبار الثقة، وهي كما تقتضي الكشف عن صدق ما أخبر به المخبر، كذلك وبنفس الدرجة تقتضي الكشف عن عدم صدور الإخبار من الثقة إذا ما أحرز عدم صدق القضيّة وعلم الثقة بذلك، وبمجرّد وجدان الخبر مع الواسطة نعلم بقضيّة شرطيّة هي: أنّه إن لم يكذب كلّ واحد من هؤلاء الثقات الواقعين في سند هذا الخبر فقد صدر هذا الخبر من الإمام. والشرط ثابت تعبّداً، فإنّ مقتضى وثاقة كلّ واحد منهم هو أنّه لم يكذب، فيثبت الجزاء، ومعه يرتفع موضوع الإشكال من رأس، فإنّه كان مبنيّاً على افتراض طوليّة الإخبارين الموضوعين لدليل الحجّيّة.